أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تقسيط الأراضي المخصصة لهذه المشروعات، مع منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ووفقًا للمادة (51) من القانون، يحق لجهاز تنمية المشروعات، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وضع آليات مرنة لسداد مقابل التصرف في الأراضي، ومن أبرز هذه التسهيلات:

إمكانية تقسيط المبلغ المستحق وفق مدد تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع.

تأجيل بدء سداد المستحقات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط.منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون فرض عائد إضافي أو بعائد مخفض، مما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات.التزامات الجهة مقدمة التمويل

كما حددت المادة (10) من القانون التزامات الجهة الممولة في حال إخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو عقد التمويل، حيث يجب على الجهة الممولة اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الإخطار بذلك، ما لم يتم الاتفاق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.

ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة الجهة المختصة، على أن يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة الممولة حتى اكتمال إجراءات البيع.

وفي حال عدم التزام المشروع المدين بالسداد، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد مرور 15 يومًا من توجيه إنذار رسمي، التقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ لبيع العقار المخصص عبر المزاد العلني. كما يتم تحديد الثمن الأساسي للبيع بواسطة خبيرين معتمدين من البنك المركزي المصري، على أن يجري البيع وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار

وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضرائب المستحقة، بشرط استخدام حصيلة البيع في شراء معدات أو أصول إنتاج جديدة خلال عام واحد من تاريخ البيع.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، من خلال تقديم حوافز مالية وإجراءات تنظيمية تساعد على تحقيق الاستدامة المالية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات التمويل قانون المشروعات الصغيرة سداد المستحقات المالية المزيد

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة السايس في المحافظات

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.

وقالت النائبة- في طلب إحاطتها- أن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لاسيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.

وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".

وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.

وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.

وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.

وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.

وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: 9 إعفاءات ضريبية جديدة لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
  • المالية: 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة وأخرى جديدة للمسجلين لأول مرة
  • اكتشافات أثرية جديدة بمعبد الرامسيوم بمحافظة الأقصر جنوب مصر
  • عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة وفقا للقانون
  • مدير إدارة التجنيد: تنفيذ حزمة تيسيرات جديدة لذوي الهمم وشباب الخريجين
  • طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة السايس في المحافظات
  • بن دردف: القضاء الليبي في أزمة ثقة وسط هيمنة الميليشيات
  • وظائف جديدة بهيئة الإعتماد والرقابة الصحية .. تعرف عليها
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟