تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات آليات وضوابط إعادة استخدام أو معالجة المخلفات الزراعية.

وذلك كالتالى:

1 - ألزم بتوفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوى أو كوقود بديل أو غيرها.

2 - يحظر إلقاء المخلفات الزراعية فى المجارى المـائية أو التخلص منها فى غير الأماكن المخصصـة لـذلك.

3 - لمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأماكن التى تحددها الجـهــة الإدارية المختصة.

4- على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضى اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوى أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات الزراعية استخدام المخلفات الزراعية المخلفات الزراعیة

إقرأ أيضاً:

قانون مزاولة المهنة الجديد يحدد ضوابط الصيدليات الخاصة وشروط الترخيص

أقر قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الصيدليات الخاصة، وذلك لضمان تقديم الخدمات الدوائية وفق معايير قانونية وصحية دقيقة.

ووفقًا للمادة 39 من القانون، تم تصنيف الصيدليات الخاصة إلى نوعين:

صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم بصرف الأدوية لمرضاهم، حيث لا يُسمح بترخيص هذه الصيدليات إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخصة، مع تطبيق شروط الصيدليات العامة عليها باستثناء أحكام بعض المواد التنظيمية. كما يُسمح لهذه الصيدليات بصرف الأدوية للجمهور في المناطق التي لا توجد بها صيدليات عامة.

الصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية المشهرة، والتي يتم الترخيص لها بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية، مع خضوعها لأحكام الصيدليات العامة باستثناء بعض القيود التنظيمية.

ضوابط صرف الأدوية بالصيدليات

وضع القانون قيودًا صارمة على صرف الأدوية للجمهور، حيث نصت المادة 32 على أنه لا يجوز للصيدلي صرف أي دواء محضر بالصيدلية إلا بتذكرة طبية، باستثناء التراكيب الدستورية المعدة للاستخدام الخارجي، أو تلك التي لا تحتوي على مواد مدرجة في الجدول 1 من القانون.

كما حظر القانون صرف أي مستحضر صيدلي يحتوي على مواد مدرجة في الجدول 2 إلا بوصفة طبية، مع عدم تكرار الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

كما شدد القانون على منع الصيدليات من بيع الأدوية بالجملة لأي جهة أخرى، باستثناء المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، والتي يقتصر بيعها بالجملة على المؤسسات الصيدلية المعتمدة فقط.

شروط إنشاء الصيدليات والتراخيص المطلوبة

ووفق المادة 30، لا يُمنح ترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي حاصل على تصريح بمزاولة المهنة، ويشترط أن يكون قد مضى على تخرجه سنة على الأقل من العمل في مؤسسة حكومية أو أهلية.

ويُستثنى من هذا الشرط الصيدلي الذي تؤول إليه ملكية الصيدلية بالميراث أو الوصية، مع عدم جواز امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو العمل في وظيفة حكومية بالتزامن مع امتلاك الصيدلية. كما يُشترط أن تكون المسافة بين الصيدليات المرخصة 100 متر على الأقل.

إجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية

حدد القانون المادة 12 الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مؤسسة صيدلية، حيث يجب تقديم طلب رسمي إلى وزارة الصحة مرفقًا بالمستندات التالية:

شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.

رسم هندسي للمؤسسة الصيدلية المراد ترخيصها (ثلاث نسخ).

إيصال سداد رسم النظر البالغ خمسة جنيهات

وفي حال استيفاء كافة الشروط، يتم إدراج الطلب في السجل المخصص لذلك وإصدار إيصال رسمي لصاحب الطلب يتضمن رقم وتاريخ القيد.

اشتراطات الترخيص والمسؤولية القانونية

وفق المادة 11، لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، ويشترط ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا.

وفي حال انتقال الرخصة إلى شخص عديم أو ناقص الأهلية لأي سبب قانوني، يتم تسجيلها باسم الولي أو الوصي، ويكون مسؤولًا قانونيًا عن الالتزام بأحكام القانون.

كما نص القانون على أن الترخيص يُعتبر شخصيًا لصاحب المؤسسة، وفي حال انتقال الملكية، يجب إخطار وزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص إلى المالك الجديد، بشرط استيفاء كافة الشروط القانونية المطلوبة.

يهدف القانون الجديد إلى ضبط وتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وضمان توفر الأدوية في الصيدليات المرخصة فقط، بما يعزز من سلامة المنظومة الصحية وحماية المواطنين من الأدوية غير المصرح بها.

مقالات مشابهة

  • قانون مزاولة المهنة الجديد يحدد ضوابط الصيدليات الخاصة وشروط الترخيص
  • ضوابط وضعها القانون للتعامل مع المخلفات الخطرة.. تعرف عليها
  • القانون يحدد حالات يعفى فيها الصياد من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها
  • القانون يحدد ضوابط نقل الموظفين.. تفاصيل
  • ما هي شروط الجمع بين معاشين للمستحقين في قانون التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها
  • 3 تجارب تاريخية اعتمدت عليها خطة مصر لإعمار قطاع غزة.. تعرف عليها
  • قرار عاجل بشأن جثـ.ـة مجهولة الهوية عُثر عليها في نيل الحوامدية
  • صاحب معرض سيارات يعرض رشوة على مهندس تنظيم .. الرقابة الإدارية تكشف خفافيش الفساد
  • المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة