ضوابط وضعها القانون للتعامل مع المخلفات الخطرة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، عددا من الضوابط للتعامل مع المخلفات الخطرة وخاصة الناجمة عن بعض الصناعات، حيث نص القانون ولائحته التنفيذية على تحديد رسم تفاصيل ومهام واختصاصات إنشاء جهاز لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعتها ومراقبتها وإدارة هذه المخلفات، من خلال إدارة متكاملة لمنظومة لمكافحة التلوث الصناعي ووضع استراتيجية للتخلص من المخلفات الصناعية.
هذه الضوابط هي:
1- تحديد الجهة الإدارية المختصة لإنشاء مواقع معالجة للمخلفات الصناعية الخطرة أو التخلص النهائي منها.
2- الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأخذ رأى الوزارات والجهـات المعنية المرتبطة بالأمر ومنهم هيئة تنمية الصناعة ووزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار.
3- ترخيص التشغيل الذي يتم منحه للمنشآت التي يتولد عن أنشطتها مواد أو مخلفـات خـطـرة، لا يعتد به كترخيص لتداولها وإنما يعنى ممارسة التشغيل فقط.
4- الحد من استخدام المواد الخطرة، وإيجاد حلول بديلة منها البحث عن مواد أقل سمية، وإمكانية استبدالها بصناعات أخرى، أو إدخالها فى عمليات صناعية أخرى.
5- ضرورة تعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية الخطرة، وإنشاء غرف لتبادلها فـي المنـاطق الصناعية، إضافة لربطها بالشبكة العنكبوتية للرصد والمتابعة.
6- إنشاء غرف تبادل المخلفات الخطرة بين المنشآت، بأنها عبارة عن موقع مبطن بعديد من الطبقات، حتى لا تسمح بتطاير أو نفاذ الـسوائل الناتجة عن تحلل المخلفات الخطرة.
8- يكون الموقـع الخاص بغرف تبادل المخلفات الصناعية الخطرة بين المنشآت مقـسم إلـى خـلايـا، تخصص كل منها طبقا للاستخدام الأكثر توليدا للمواد الخطرة، يتم تزويده بوحـدات معالجة كيماوية وفيزيائية لمنع ذوبان وتسرب هذه المخلفات السامة للمياه الجوفية.
9- ضرورة تزويد مواقع الإنتاج في الصناعات الغذائية بتكنولوجيا للفـرم والتعقـيم للمـواد والمنتجات، الحاملة لصفة العدوى لمنع التلوث بالملوثات غير العـضوية الـسامة أو العضوية الثابتة.
10- يتم إعادة استخدام المخلفات الناتجة عن تصنيع الصناعات، فى تصنيع الأعلاف غيـر التقليديـة أو إنتاج الطاقة، أو الأسمدة العضوية أو التخلص منها بالدفن الآمن.
11- الاستعانة بالجهاز الخاص لتنظيم ادارة المخلفات في تقديم الخدمات الاستشارات الفنيـة، اضافة لاتباع الأدلة الإرشادية لتحديد طرق التخلص الآمن من المخلفات الصناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخلفات الخطرة الصناعات قانون تنظيم إدارة المخلفات التلوث الصناعي المخلفات الصناعیة المخلفات الخطرة
إقرأ أيضاً:
ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .
ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.
و يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم .