اخبار المشاهير دائما ما يتابعها الجمهور، وربما أكثر الاخبار متابعة التي ترتبط بقضاياهم داخل أروقة المحاكم، فخلال الفترة الأخيرة صدرت أحكام ضد مشاهير وتنوعت الأحكام الصادرة فيها ما بين الغرامة والحبس والبراءة.

وخلال أولى حلقات "مشاهير × المحاكم"، سنستعرض قضية اتهام الفنان أحمد عبد القوي، نجم مسلسل "حضرة المتهم أبى"، بحيازة الأفيون والترمادول بقصد التعاطي في العجوزة.

الواقعة مرت بمجموعة من المراحل 

ــ  ضبط الفنان في 8 مايو من عام 2023، بدائرة قسم العجوزة.

ــ بحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطي ومنها جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول.

ــ العينة المسحوبة من المتهم أظهرت إيجابيتها، ليتم إحالته للمحاكمة الجنائية.

ــ بعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة قررت محكمة الجنايات، في 30 مايو 2024،  حبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة 10 ألاف جنيه.

ــ دفاع المتهم استأنف على الحكم خلال المدة القانونية، ليتم تحديد جلسة أمام محكمة جنايات مستأنف.

ــ محكمة جنايات مستأنف خففت الحكم في 11 سبتمبر الماضي للحبس 6 أشهر.

ــ يتبقى أمام الفنان فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض وفى حالة إقراره سيصبح نهائي بات.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

قررت  المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محكمة الجنايات تدين المدير التنفيذي لشركة استثمارات إفريقية بتهمة الاختلاس
  • تحريك أكثر من 100 ألف قضية لجوء أمام المحاكم الألمانية عام 2024
  • مشاهير × المحاكم.. التصالح ينقذ الفنان عباس أبو الحسن من حادث زايد
  • محكمة كنانة تصدر حكما بالسجن المؤبد على اثنين من منتسبي الدعم السريع
  • مشاهير × المحاكم.. الفنان مصطفى هريدى من الحبس سنة لغرامة 700 جنيه
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف يعمل نظام إخلاء السبيل بكفالة ومن يقدر قيمتها؟
  • السجن المشدد 15 سنة لشخص بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • 17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
  • مشاهير × المحاكم.. 4 ملايين جنيه تسبب أزمة للفنانة نسرين طافش