أسماء أبو اليزيد تشارك جمهورها فزورة من مسلسل النص
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
شوقت الفنانة أسماء أبو اليزيد جمهورها من مشهد بدورها في مسلسل النص عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.
و شاركت أسماء أبو اليزيد جمهورها صورة من الشخصية و علقت : رسميه كان اسمها ايه في اللوك ده؟
حاول النص معرفة ما إذا كان درويش قد كشف أو أفصح عن أي معلومات تتعلق بعملية السرقة التي شاركوا فيها، لكن الإفراج عنه بعد استجوابه يؤكد أن الصاغ علوي لم يتمكن من إثبات أي شيء ضده بشأن الحادثة.
تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل النص
في ذلك الوقت، أبدى درويش قلقه من حجم السرقة وقال للنص: "كنا دايمًا بناخد كوز درة أو محفظة فيها نكلة، لكن دي أول مرة تكون الغنيمة كبيرة بهذا الشكل". عندها، طمأنه النص قائلاً إن هذا يعني أنهم كبروا كما كبرت حصيلتهم من السرقة، ولا داعي للخوف.
بدأ الصاغ علوي (صدقي صخر) التحقيق في اول حوادث النشل التي حدثت في تياترو الراقصة درية التي تعبتر اول عمليات النص (احمد امين) ويبدأ الصاغ علوي (صدقي صخر) في التفكير في طريقة للانخراط لعالم النشالين.
تفاصيل مسلسل النص
مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي.
العمل من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسماء أبو اليزيد صور اسماء ابو اليزيد النص مسلسل النص المزيد مسلسل النص
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.