أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يضع إطارًا قانونيًا لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك بهدف ضمان أمنهم وسلامتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

وينص القانون في المادة 517 على تطبيق هذه الحماية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعزز من الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية.

ضمانات لحماية الشهود والمبلغين

يسمح القانون للشاهد، وفق المادة 518، باتخاذ مقر الشرطة أو مقر عمله عنوانًا له، بناءً على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يساهم في حمايته من أي تهديدات قد يتعرض لها نتيجة شهادته.

وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.

آليات الطعن وكشف الهوية عند الضرورة

وفي إطار ضمان حقوق الدفاع، تنص المادة 520 على أنه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.

كما تمنح المادة 521 المتهم خلال المحاكمة حق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف شخصيته، وذلك عبر إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.

عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذن

يفرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.

إطار قانوني متكامل لتعزيز العدالة

يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الشرطة قانون الإجراءات الجنائية الجديد حماية الشهود والمبلغين كشف الهوية المزيد

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية

يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».

وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».

وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».

ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».

كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».

كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات
  • احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
  • تحريات لكشف ملابسات مقتل شاب في الشرابية
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • بعد واقعة أسد طنطا.. ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بالقانون