صادق الكنيست ، اليوم الأربعاء، 5 مارس 2025 ، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يُلزم المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بإغلاق الأطر الطلابية التي يُزعم "دعمها الإرهاب"، وذلك بمبادرة من حزب "عوتسما يهوديت" بالتعاون مع منظمة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة.

يأتي ذلك في خطوة تعكس تصعيد سياسة التضييق على الحريات الأكاديمية وقمع النشاط السياسي العربي في الجامعات الإسرائيلية، ضمن حملة أوسع لقمع الحريات وتكميم الأفواه والتضييق الممنهج على الأصوات الرافضة للسياسات الإسرائيلية.

وصوّت لصالح القانون 25 عضو كنيست مقابل 8 أصوات معارضة، جميعهم نواب عرب. وينص القانون على أن الجامعات والمعاهد الأكاديمية ستكون ملزمة بإغلاق أي تجمع طلابي تعتبره السلطات "داعمًا للإرهاب أو للمنظمات الإرهابية".

وزعم المبادرون إلى القانون أنه يهدف إلى "وقف التحريض في الجامعات"، في حين تتصاعد حملة التحريض التي تشنها الأحزاب والمنظمات الصهيونية ضد الطلاب والإعلاميين والفنانين الرافضين للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على الفلسطينيين.

وخلال مناقشة القانون في الكنيست، قالت عضو الكنيست اليمينية المتطرفة ليمور سون هار-ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، إن "الجامعات يجب أن تكون مكانًا للبحث العلمي والنقاش المفتوح، وليس بيئة خصبة للتحريض ودعم أعداء إسرائيل".

وأضافت "لا يمكن أن تموّل الدولة الإسرائيلية، حتى بشيكل واحد، كيانات تعمل ضدها". وزعمت أن القانون جاء لمواجهة ظاهرة "التحريض المتزايد في الجامعات"، مدعيةً أن "منذ اندلاع الحرب، قُدمت 180 شكوى بشأن التحريض على الإرهاب داخل الأوساط الأكاديمية".

خطوة نحو "أكاديمية صهيونية"

وأضافت "حان الوقت لوضع حد لهذه الفوضى. لا يمكن أن لمؤسسات أكاديمية تتلقى تمويلها من الدولة أن تسمح بوجود مؤيدين للإرهاب بين طلابها. اليوم، يرسل الكنيست رسالة واضحة: إسرائيل لن تموّل أعداءها ولن تسمح لهم باستخدام جامعاتها كمنصة لبث الكراهية".

وقالت "لا مكان لداعمي الإرهاب في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية"، كما أعلنت أن هذا القانون ليس سوى المرحلة الأولى، مضيفةً "في المرحلة التالية من هذا التشريع يهدف إلى طرد وإبعاد الطلاب الذين يدانون بتهم تتعلق بالإرهاب من المؤسسات الأكاديمية".

وعقب تمرير القانون، أشادت منظمة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة، التي قادت الحملة لإقراره، بالتصويت، حيث قال مديرها، متان جيرافي: "اليوم هو يوم مهم للطلاب في إسرائيل، ويوم مهم للأكاديمية الإسرائيلية. وأضاف "الهدف هو تحويل الجامعات إلى فضاء صهيوني خالٍ من التحريض على الإرهاب".

ومنذ بدء الحرب على غزة ، تصاعدت ملاحقة النشاط السياسي العربي في الجامعات الإسرائيلية، ضمن حملة أوسع لقمع الحريات والتضييق على النشاط السياسي العربي، فيما تواصل حكومة بنيامين نتنياهو تضييق الخناق على الحريات تحت ذريعة مكافحة "التحريض".

المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مقتل إسرائيلية متأثرة بجراح أصيبت بها في عملية دهس قبل أيام قرب الخضيرة إصابة 3 من الشرطة الإسرائيلية في أعمال شغب وسط القدس دعوى إسرائيلية تحمل السلطة مسؤولية 7 أكتوبر وتطالبها بتعويضات الأكثر قراءة محدث: تسليم 4 جثامين أسرى إسرائيليين والإفراج عن أسرى فلسطينيين قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت أمس برا جنوبي سوريا مصر ترفض مقترحات إدارة غزة البرغوثي يعلق على فيديو ترامب بشأن غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: فی الجامعات

إقرأ أيضاً:

ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن

#سواليف

صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.

ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).

كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-

مقالات ذات صلة مدير صحة غزة : غزة تلفظ أنفاسها 2025/04/04

أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.

وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”

كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • بعد ضبط 40 شخصا.. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس في القانون
  • تحالف الفتح: لا اتفاق سياسيا لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن