صالح جمعة أمام محكمة الأسرة بسبب نصف مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
حددت محكمة الأسرة جلسة 6 أبريل المقبل للنظر في دعوى طليقة اللاعب صالح جمعة، والتي تطالبه فيها بسداد 507 آلاف جنيه كمتجمد لنفقة العدة والمتعة الزوجية، وفي حال امتناعه عن الدفع، قد يواجه عقوبة الحبس.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبسه لمدة 30 يومًا بعد امتناعه عن سداد 420 ألف جنيه كنفقة زوجية متجمدة للفترة من سبتمبر 2019 حتى يونيو 2020، في القضية رقم 6612 لسنة 2024، والتي صدر الحكم فيها في نوفمبر 2024.
جدير بالذكر أن المحكمة اعتمدت في قراراتها السابقة على حكم يلزم صالح جمعة بدفع 25 ألف جنيه شهريًا كنفقة زوجية، إلا أنه تخلف عن السداد، ما دفع طليقته إلى اتخاذ إجراءات قانونية لإلزامه بالدفع أو تنفيذ عقوبة الحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صالح جمعة اللاعب صالح جمعة محكمة الأسرة طليقة اللاعب صالح جمعة المزيد
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه الحبس 6 أشهر بالقانون
تنظر محكمة القاهرة، جلسة محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" فى اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.
وسبق اتهام التيك توكر "كروان مشاكل" و"إنجى حمادة " مقدمة برنامج، بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار كراون مشاكل وصديقته وتم توجيه لهما تهم التحريض على الفسق والفجور وانتهاك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.
وقضت المحكمة جنح الاقتصادية في أول درجة بالحبس سنة والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وبمعارضة المتهمين على الحكم برأت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية إنجى حمادة، وأيدت حكم الحبس ضد كروان مشاكل، وقدم كروان مشاكل استئناف على الحكم فتم تخفيفه إلى الحبس 6 أشهر، والغرامة 100 ألف جنيه.
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».