هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر هذا العام بما يتراوح بين 30 و35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد.
كما تم تحديد فدية الصيام لمن يتعذر عليه الصيام لأسباب شرعية دائمة بقيمة 20 جنيهًا لهذا العام.
وتجب زكاة الفطر شرعًا عند دخول فجر يوم العيد وفقًا لمذهب الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تصبح واجبة عند غروب شمس آخر يوم من رمضان.
أما المالكية والحنابلة، فقد أجازوا إخراجها قبل موعدها بيوم أو يومين استنادًا إلى ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".
أما فيما يتعلق بجواز تعجيل إخراج زكاة الفطر، فلا مانع شرعًا من دفعها منذ بداية رمضان، وذلك وفق الرأي المعتمد لدى الشافعية والمصحح عند الحنفية. كما أن هناك وجهًا عند الشافعية يجيز إخراجها من أول يوم في رمضان وليس من أول ليلة، بينما ذهب رأي آخر إلى جواز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم.
وبالنسبة لإخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، يرى مذهب الحنفية أن الواجب في زكاة الفطر هو نصف صاع من القمح أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من التمر أو الشعير، مع جواز دفع قيمتها نقدًا بأي عملة متداولة.
ويستند هذا الرأي إلى أن الغاية من الزكاة تحقيق كفاية الفقير، وهو ما يمكن تحقيقه بالنقد كما بالحبوب.
وقد ورد عن الإمام السرخسي في "المبسوط" أن أداء القيمة جائز لأن المقصود تحقيق الغنى للفقراء، وهو ما يتحقق بالمال كما يتحقق بالحبوب.
هذا الرأي تبناه أيضًا عدد من التابعين والعلماء، منهم الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو إسحاق السبيعي، والثوري، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، الذين أقروا بجواز دفع زكاة الفطر نقدًا وفقًا للحاجة والمصلحة. كما أيد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إذا كان فيه منفعة للفقير، ونُقلت رواية عن الإمام أحمد تؤيد هذا الاتجاه.
وفي العصر الحالي، ترى دار الإفتاء المصرية أن إخراج زكاة الفطر نقدًا هو الأنسب لمصلحة الفقراء والأيسر على الناس، وهو ما جرى عليه العمل في الفتوى، موافقًا لمذهب الحنفية وآراء جماعة من الفقهاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دارالإفتاء فدية الصيام قيمة زكاة الفطر موعد إخراج زكاة الفطر المزيد زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن وضع شقة مؤجرة كانت تسكنها والدته، حيث أشار إلى أنه كان يقيم مع والدته وزوجته وأولاده في هذه الشقة منذ 13 عامًا قبل وفاتها، متسائلًا: هل تعتبر هذه الشقة جزءًا من التركة؟
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن المسكن المؤجر لا يدخل ضمن التركة، مشيرة إلى أن الميراث يتعلق فقط بما كان يمتلكه المتوفى ملكية كاملة قبل وفاته.
وأكدت أن عقد الإيجار لا يترتب عليه تملك العين المؤجرة، وإنما يثبت للمستأجر حق الانتفاع فقط، بينما تبقى ملكية العين الأصلية لصاحبها.
وأضافت الدار أن من القواعد المعمول بها أن الحاكم يملك تقييد المباح لمصلحة الناس، ومن ذلك تنظيم الانتفاع بالعين المؤجرة، حيث نص القانون على أحقية من كان يقيم مع المستأجر مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل وفاته في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة.
وبناءً على ذلك، أوضحت دار الإفتاء أن الشقة موضوع السؤال لا تعتبر من تركة المتوفاة، وإنما يثبت حق الانتفاع بها لابنها الذي أقام معها لمدة تجاوزت ثلاثة عشر عامًا قبل وفاتها. وختمت دار الإفتاء بقولها: .
حكم المساواة في الميراث
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.