“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر فبراير الماضي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
المناطق_واس
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر فبراير 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 مارس 2025م.
وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (إكس) (@Zatca_Care) أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتُفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
“الغذاء والدواء” : غرامة 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة العامة
غرّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعًا في المدينة الصناعية الجديدة بالرياض “1,450,000” ريال، وإحالته إلى النيابة العامة، لقيامه بتصنيع وبيع مستحضرات صيدلانية قبل تسجيلها.
وأوضحت الهيئة أنها رصدت المخالفة من خلال جولاتها الرقابية، إذ تبين قيام المنشأة بتصنيع وبيع مستحضرات صيدلانية وعشبية بكميات تجارية قبل تسجيلها وقبل تسجيل المصنع، وبلغت كمية المضبوطات أكثر من “100,000” عبوة لعدد “29” مستحضرًا بأنواع مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور لجمهورية طاجيكستان
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات تعدّ مخالفة استنادًا على المادة الثامنة والعشرين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية التي نصت على أنه “لا يجوز لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يبدأ إنتاج المستحضرات الصيدلانية والعشبية بكميات تجارية إلا بعد تسجيلها”، والفقرة “2” من المادة الخامسة والثلاثين التي أشارت إلى أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على “10” سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على “عشرة ملايين” ريال، أو بهما معًا.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التي تضمن سلامة الدواء في المملكة، داعية إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد “19999”.