الإيقاع بمُجرم بحوزته سلاح ناري ومخدرات بالدقهلية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سلاح ناري وكمية من المواد والعقاقير المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بالدقهلية.
اقرأ أيضًا: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
جريمة وحدة حديثي الولادة.. دماءُ بريئة على بالطو ملاك الرحمة قتلوه برصاصة في العين.. كشف عقيدة أخطر جماعة ارتكبت أبشع جريمة بحق وزيرجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارىلحماية نشاطه.
قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (130 ألف جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجهزة وزارة الداخلية العقاقير المخدرة بالدقهلية وزارة الداخلية أجهزة الأمن وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
9 فئات لا يجوز منحهم ترخيص سلاح ناري.. اعرف التفاصيل
يتطلع بعض المواطنين من أصحاب الأملاك للحصول على رخصة لحيازة سلاح ناري لحمايتهم الشخصية ولحماية ممتلكاتهم، وحظر قانون الأسلحة والذخيرة رقم 54 وتعديلاته على 9 فئات حيازة الأسلحة النارية، كما جاء المادة 7 من القانون.
ونصت المادة على: لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
ـ من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
ـ من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
ـ من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
ـ من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ـ من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
ـ المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
ـ من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
ـ من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
ـ من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود السابقة.