احذر مخالفة مرورية.. قانون المرور خصص أماكن لحركة الدواب بالطرق لتجنب العقوبة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
حددت قانون المرور، مجموعة من المواد التي تختص بقيادات واستخدام المركبات والحيوانات اثناء السير بالطرق وبموجب تلك المواد لا يعرض السائق نفسه للمسألة القانونية ومنها:
مادة ( 19)
المركبات المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون يجب أن يكون لكل مركبة تتحرك قائد يتولى قيادتها ولو كانت تقطرها مركبة أخرى.
مادة ( 20)
- يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب فرادى كانت أو قطعانا قائد أو عدد كاف من القائدين بحيث لا تخرج عن سيطرتهم.
- ولا يجوز تركها فى الطريق بمفردها ، إلا إذا كانت مقيدة بحيث يمتنع عليها الحركة ، ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها أو تجاوزها ممكنا دون عرقلة المرور.
مادة ( 21)
لا يجوز ترك مركبات النقل السريع فى الطريق بغير قائدها لأى سبب كان إلا بعد إحكام إغلاق أبوابها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التى تنشأ عن تركها وللحيلولة من أن يؤدى تركها إلى عرقلة المرور ، وبعد التيقن من إتخاذ كل ما يلزم لجعل الإستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذرا. ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح إدارتها.
مادة ( 22)
يجب فى إستعمال المركبة تجنب كل ضجة أو إزعاج غير ضرورى وخاصة تجنب إغلاق الأبواب وسائر أجزاء المركبة التى تفتح مثل غطاء المحرك أو غطاء الصندوق الخلفى بعنف.
مادة ( 23)
يلتزم كل من يدخل المركبة أو ينزل منها بمراعاة ألا يؤدى ذلك إلى تعريض غيره من مستعملى الطريق للخطر وخاصة مراعاة عدم فتح أحد أبواب المركبة أو إغلاقه أو تركه مفتوحا إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملى الطريق للخطر.
مادة ( 24)
لا يجوز ترك محرك مركبة نقل سريع يعمل بغير موجب ولا يجوز قيادة المركبة داخل المدن فى نفس جزء الطريق ذهابا وجيئة بغير موجب خاصة إذا ترتب على ذلك إزعاج الآخرين.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ادارة المرور اخبار الحوادث حركة الدواب محاور المحافظات اخبار عاجلة قانون المرور لا یجوز
إقرأ أيضاً:
قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.