بدء نظر قضية عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي.. بعد قليل
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تنظر بعد قليل محكمة القاهرة الاقتصادية، قضية الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي في اتهامه بالسب والقذف والتشهير بها.
وقدم محامي عفاف شعيب لهيئة المحكمة صور ضوئية عن أحداث الواقعة في الدعوى المقامة من موكلته ضد المخرج محمد سامي لاتهامه بالتشهير بها عبر وسائل الإعلام.
كانت المحكمة قررت في اخر جلساتها رفع الجلسة لصدور القرار، وأثناء انعقاد الجلسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية فند دفاع المخرج محمد سامي، الدفوع التي قدمها دفاع الفنانة عفاف شعيب، مؤكداً أن كل ذلك عاريًا تمام من الصحة، مطالبا بحجز القضية للحكم.
وقدم محامي عفاف شعيب في الدعوى المدنية المقامة ضد المخرج محمد سامي في المحكمة الاقتصادية صور ضوئية من واقعة التشهير لموكلته.
وقررت المحكمة رفع الجلسة لصدور قرار المحكمة بشأن الدعوى المقامة ضد المخرج محمد سامي بالتشهير بالفنانة عفاف شعيب.
وتغيب في الجلسة السابقة المخرج محمد سامي عن حضور اولى جلسات محاكمته في المحكمة الاقتصادية، وكانت حددت محكمة الاستئناف جلسة لنظر أولى محاكمة مخرج شهير بتهمة سب وقذف والتشهير بالفنانة عفاف شعيب.
كانت الفنانة عفاف شعيب حررت محضرا بقسم الشرطة ضد المخرج الشهير تتهمه بسبها وقذفها.
وكان المخرج الشهير تحدث عن خلافه مع الفنانة عفاف شعيب، قائلا: أنا بحترم بس سنها .. عفاف شعيب ست كبيرة وهبقى رجل قليل الأدب لو تجاوزت معها.
وأضاف: قصة عفاف شعيب كلها كذب وأنا بحترم سنها لأنها ست كبيرة وهي قالت كلام كتير كله كذب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عفاف شعيب الفنانة عفاف شعيب محمد سامي المزيد ضد المخرج محمد سامی الفنانة عفاف شعیب
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب.. المخرج محمد سامي يواجه هذه العقوبة
تنظر غدا محكمة القاهرة الاقتصادية، قضية الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي في اتهامه بالسب والقذف والتشهير بها.
وقدم محامي عفاف شعيب لهئية المحكمة صور ضوئية عن أحداث الواقعة في الدعوى المقامة من موكلتع ضد المخرج محمد سامي لاتهامه بالتشهير بها عبر وسائل الإعلام.
كما قررت المحكمة رفع الجلسة لصدور القرار، وأثناء انعقاد الجلسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية فند دفاع المخرج محمد سامي، الدفوع التي قدمها دفاع الفنانة عفاف شعيب، مؤكداً أن كل ذلك عاريًا تمام من الصحة، مطالبا بحجز القضية للحكم.
قدم محامي عفاف شعيب في الدعوى المدنية المقامة ضد المخرج محمد سامي في المحكمة الاقتصادية صور ضوئية من واقعة التشهير لموكلته.
وقررت المحكمة رفع الجلسة لصدور قرار المحكمة بشأن الدعوى المقامة ضد المخرج محمد سامي بالتشهير بالفنانة عفاف شعيب.
وتغيب في الجلسة السابقة المخرج محمد سامي عن حضور اولى جلسات محاكمته في المحكمة الاقتصادية، وكانت حددت محكمة الاستئناف جلسة لنظر أولى محاكمة مخرج شهير بتهمة سب وقذف والتشهير بالفنانة عفاف شعيب.
كانت الفنانة عفاف شعيب حررت محضرا منذ بقسم الشرطة ضد المخرج الشهير تتهمه بسبها وقذفها.
وكان المخرج الشهير تحدث عن خلافه مع الفنانة عفاف شعيب، قائلا: أنا بحترم بس سنها .. عفاف شعيب ست كبيرة وهبقى رجل قليل الأدب لو تجاوزت معها.
وأضاف: قصة عفاف شعيب كلها كذب وأنا بحترم سنها لأنها ست كبيرة وهي قالت كلام كتير كله كذب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المخرج محمد سامي في التهم الموجهة إليه بالسب والقذف والتشهير ضد الفنانة عفاف شعيب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».