وزارة العدل: دائرة الإصلاح العراقية تباشر بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات الخاصة بالتحويلات المالية داخل السجون
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
تواصل دائرة الإصلاح العراقية تنفيذ مشروع التحويلات المالية الإلكترونية للنزلاء، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات المالية داخل المؤسسات الإصلاحية، وذلك بالتعاون مع أحد المصارف الحكومية.
ويتضمن المشروع اعتماد سوار إلكتروني ذكي لكل نزيل، مرتبط بحسابه المصرفي، مع تطبيق نظام المصادقة الثنائية لضمان الأمان ومنع أي تلاعب، إضافةً إلى إتاحة عمليات الشراء داخل الحوانيت بشكل إلكتروني، مما يقلل من التعامل النقدي ويسهم في ضبط الأسعار.
وفي هذه المرحلة، تعمل الدائرة على جمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات المالية الخاصة بالتحويلات، وفقًا لتوجيهات وزير العدل الدكتور خالد شواني، الذي شدد على أهمية تطوير الأنظمة المالية داخل السجون لتحقيق بيئة أكثر عدالة وانضباطًا في التعاملات المالية.
اعلام وزارة العدل
٥ اذار ٢٠٢٥
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.