لاتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه الحبس 6 أشهر بالقانون
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تنظر محكمة القاهرة، جلسة محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" فى اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.
وسبق اتهام التيك توكر "كروان مشاكل" و"إنجى حمادة " مقدمة برنامج، بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار كراون مشاكل وصديقته وتم توجيه لهما تهم التحريض على الفسق والفجور وانتهاك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.
وقضت المحكمة جنح الاقتصادية في أول درجة بالحبس سنة والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وبمعارضة المتهمين على الحكم برأت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية إنجى حمادة، وأيدت حكم الحبس ضد كروان مشاكل، وقدم كروان مشاكل استئناف على الحكم فتم تخفيفه إلى الحبس 6 أشهر، والغرامة 100 ألف جنيه.
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريهام سعيد كروان مشاكل التيك توكر كروان مشاكل سب الإعلامية ريهام سعيد إنجى حمادة المزيد کروان مشاکل ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية
الشرق الأوسط: من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.
وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.
النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.
وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.
وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.
ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.
وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».
وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».
من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.