بعد العفو عن أحمد دومة.. تعرف على عقوبة حرق الممتلكات العامة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية صدور القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.
وقضى أحمد دومة 10 سنوات داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، بعد إدانته بالتعدي على أفراد من الجيش والشرطة وحرق المجمع العلمي بالتحرير في القضية المعروفة "بأحداث مجلس الوزراء"، التي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة يناير.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بحرق الممتلكات العامة عمدا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على أن كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". (مادة 252 مكرر).
وأيضا نصت المادة (253) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد دومة العفو أحمد سعد دومة المجمع العلمي قانون العقوبات من وضع
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.