بعد العفو عن أحمد دومة.. تعرف على عقوبة حرق الممتلكات العامة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية صدور القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.
وقضى أحمد دومة 10 سنوات داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، بعد إدانته بالتعدي على أفراد من الجيش والشرطة وحرق المجمع العلمي بالتحرير في القضية المعروفة "بأحداث مجلس الوزراء"، التي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة يناير.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بحرق الممتلكات العامة عمدا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على أن كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". (مادة 252 مكرر).
وأيضا نصت المادة (253) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد دومة العفو أحمد سعد دومة المجمع العلمي قانون العقوبات من وضع
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.