بعد العفو عن أحمد دومة.. تعرف على عقوبة حرق الممتلكات العامة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية صدور القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.
وقضى أحمد دومة 10 سنوات داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، بعد إدانته بالتعدي على أفراد من الجيش والشرطة وحرق المجمع العلمي بالتحرير في القضية المعروفة "بأحداث مجلس الوزراء"، التي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة يناير.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بحرق الممتلكات العامة عمدا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على أن كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". (مادة 252 مكرر).
وأيضا نصت المادة (253) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد دومة العفو أحمد سعد دومة المجمع العلمي قانون العقوبات من وضع
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.
وتنص المادة ٢٩
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر
كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون
وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.
كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه