بعد العفو عن أحمد دومة.. تعرف على عقوبة حرق الممتلكات العامة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية صدور القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.
وقضى أحمد دومة 10 سنوات داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، بعد إدانته بالتعدي على أفراد من الجيش والشرطة وحرق المجمع العلمي بالتحرير في القضية المعروفة "بأحداث مجلس الوزراء"، التي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة يناير.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بحرق الممتلكات العامة عمدا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على أن كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". (مادة 252 مكرر).
وأيضا نصت المادة (253) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد دومة العفو أحمد سعد دومة المجمع العلمي قانون العقوبات من وضع
إقرأ أيضاً:
جنايات شبين الكوم تقضي بالسجن المشدد على ٤ متهمين لقتل شخص وإصابة نجله
أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم، حكمها على 4 متهمين بينهم ثلاثة أشقاء، بقتل شخص وإصابة نجله، في مركز تلا، بالحكم المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
وترجع الواقعة عندما تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا بقيام أربعة متهمين بقتل شخص المجني عليه إبراهيم عبد الحميد أبو سالم، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله بباعث الانتقام لخلاف سابق بين المتهمين ونجل المجني عليه الثاني، وما انعقدت عليه عزائمهم أعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "مطواة قرن وشوم وكتر".
كما استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف على المجني عليهما إبراهيم عبد الحميد أبو سالم، محسن محمد إبراهيم عبد الحميد أبو سالم - بأن تعدى عليهم المتهمون الثلاث الأول باستخدام أسلحة بيضاء "مطواه قرن غزال، كتر " وأدوات " شوم، حوزتهم محدثين ما بهم من إصابات حال تواجد المتهمة الرابعة برفقتهم على مسرح الجريمة للشد من أزرهم وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
ووقعت بناء على تلك الجريمة الجناية أنهم شرعوا في قتل المجني عليه محسن إبراهيم عبد الحميد أبو سالم، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بباعث الانتقام لخلاف سابق بينه وبينهم.