دستور عدالة المحاكم.. تعرف على شروط بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
17 شرطا حددها قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم فى القضايا، والتى أعلنت النيابة العامة بدئها فى تطبيق البدائل فى القضايا البسيطة لمدة لا تجاوز الـ6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل فى إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة إلى منزله مرة أخرى، وتستعرض اليوم السابع فى هذه السطور الشروط والإجراءات طبقًا لقانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات والتى جاءت كالتالي:
*المادة 18 من قانون العقوبات أكدت على أحقية استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نصت أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن.
*المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، نصتت أن للمحكوم عليه أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدنى إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
* النيابة العامة دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، لمراقبة تنفيذ العقوبة.
*يتم التوقيع بمواعيد حضور وانصراف وتقييم الاعمال التى يقوم بها.
*يكون العمل بدون مقابل مادى، ويكون شغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة العقوبة.
*تُحدد أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التى تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
*لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له.
*يراعى فى العمل الذى يفرض عليه يوميًا أن يكون قادرًا على إتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
*من أبرز هذه الاعمال داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراكز التكنولوجية والمحليات.
*تُحدد ساعات عمل المحكوم عليهم ويكون العمل داخل هذه الأماكن التى تحددها الجهات المعنية لعدد معين من الساعات فى اليوم ولعدد من الأيام يوازى أيام حبسه.
*بعد انتهاء ساعات العمل يوميا يتوجه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التى توازى أيام حبسه.
*توقع عقوبة على من لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميًا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولًا، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما فرض ىعليه تأديته من الأعمال.
*يجب التنفيذ بالإكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
*أغلب القضايا البسيطة هى أحكام النفقات والتبديد وسرقة التيار الكهرباء أو اتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
*وحددت المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
* لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
*وفى مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النيابة العامة العقوبات أخبار الحوادث للمحکوم علیه المحکوم علیه الحبس البسیط
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.