ضبط 4 أطنان سماد ودقيق مدعم قبل تهريبه بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شنت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، حملة رقابية وتفتيشية اليوم أسفرت عن ضبط سيارة محملة بكمية من سماد اليوريا المدعوم من الدولة ومحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية بكمية مقدارها ٦٠ شيكارة زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بكمية مقدارها ٣ أطنان وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم ١٤٢٢٧ لسنة ٢٠٢٣.
كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من الدقيق الحر مقدارها ٢٠ شيكارة زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بكمية مقدارها طن، وتم التحفظ على المضبوطات و تحرير محضر بالواقعة رقم ١٤٤٨٦ لسنة ٢٠٢٣ .
ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبو كبير الأنشطة التجارية الحملات التموينية
إقرأ أيضاً:
ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من القضايا التموينية فى مجال " المخابز السياحية الحرة والمدعمة " ضُبط خلالها حوالى 2 طن (دقيق أبيض، بلدى مدعم).
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة