بلوجر فى ورطة.. كروان مشاكل من منصات التواصل إلى قفص الاتهام
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
في إطار الحلقات الرمضانية التي يقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "بلوجر في ورطة"، حلقة اليوم عن كروان مشاكل، الذي عرف على منصات التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع فيديو تنتقد شخصيات عامة وتتناول قضايا اجتماعية بأسلوب ساخر.
في عام 2024، نشر “كروان مشاكل” مقطع فيديو هاجم فيه الإعلامية ريهام سعيد، مستخدمًا عبارات اعتُبرت مسيئة، وذلك بعد دعوتها لمقاطعة محتواه، أثار الفيديو جدلاً واسعًا، مما دفع ريهام سعيد إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
في ديسمبر 2024، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبس “كروان مشاكل” لمدة أربعة أشهر، بعد إدانته بتهمة السب والقذف ونشر أخبار كاذبة، جاء هذا الحكم تأكيدًا على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالنشر الإلكتروني وحقوق الأفراد في حماية سمعتهم.
لم تكن هذه الواقعة الأولى التي يواجه فيها “كروان مشاكل” مشكلات قانونية؛ فقد سبق أن نُشر له مقطع فيديو يتناول قضية تلوث مياه الشرب في أسوان، مما أدى إلى اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإثارة البلبلة، وتم تأييد الحكم فيه مؤخرا بالحبس 4 أشهر.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بلوجر في ورطة كروان مشاكل کروان مشاکل
إقرأ أيضاً:
بتهمة نشر أخبار كاذبة.. سوزي الأردنية تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
بعد قليل.. تبدأ محكمة جنايات القاهرة،أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وقررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سوزي الأردنية، للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد بثها مقطع فيديو زعمت فيه تعرض شقيقتها من ذوي الهمم لواقعة سرقة هاتفها المحمول.
وكانت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، قررت إخلاء سبيل سوزي الأردنية، بضمان محل إقامتها على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة، بعد بثها مقطع فيديو زعمت فيه تعرض شقيقتها من ذوي الهمم لواقعة سرقة هاتفها المحمول في أحد شوارع القاهرة.
وكشف رجال المباحث بالقاهرة، ملابسات زعم سوزي الأردنية، تعرض شقيقتها للسرقة. وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن الهاتف بحوزة إحدى الفتيات، تبين أنها تربطها علاقة الصداقة مع شقيقة "سوزي".
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.