“صندوق خليفة” يقدم حزمة مالية جديدة ضمن برامج تمويل ودعم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع مواصلة تقديمه حزمة مالية جديدة ضمن برامجه التمويلية القائمة لدعم رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المشاريع الناشئة والقائمة بالقطاعات ذات الأولوية في أبوظبي؛ حيث يستمر الصندوق في استقبال طلبات الراغبين في الحصول على قروضٍ متوسطة وطويلة الأجل تلبية لطموحات مشاريعهم المبتكرة.
وتتضمن البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق خليفة برنامج تمويل المشاريع الناشئة وبرنامج تمويل توسعة المشاريع القائمة بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والارتقاء بتنافسيتها وتمكين نجاحها المستدام بشفافية، وتعزيز نمو منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصناعة والمشاريع المبتكرة.
ويقدم برنامج تمويل المشاريع الناشئة قرضاً يعادل 80 بالمئة من مجموع تكاليف تأسيس المشروع، بشروط مُيسرة وفترة سداد تصل إلى 84 شهراً وفترة سماح تصل إلى 24 شهراً.
كما يتيح برنامج التمويل لتوسعة المشاريع القائمة قرضاً لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة والمستقرة في السوق، والتي يرغب مُلّاكها في تطويرها وتوسعتها؛ حيث يصل الدعم التمويلي الذي يقدمه القرض إلى 80 بالمئة من مجموع تكاليف التوسعة.
وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: “ملتزمون بالمضي قُدُماً لتمكين ريادة الأعمال في المجتمع والإسهام في إرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى خلق حلول تمويلية تهدف إلى توسيع نطاق دعمنا للمشاريع، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزةً أساسية لإرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي مستدام، والدافع الرئيسي لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني”.
وأضافت الناصري: “ندعو رواد الأعمال إلى الاستفادة من فرص الدعم المقدمة، بشقيها التمويلي وغير التمويلي، واغتنام المزايا المتاحة تحت مظلة الحزم المالية الجديدة من برامجنا. ونؤكد التزامنا بدعم وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تماشياً مع مبادرات اقتصاد الصقر، التي تقود رحلة الإمارة إلى المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي وتعزيز التحوُّل إلى اقتصاد ذكي ودائري، خاصةً على صعيد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة،سعياً لرفع حجم مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها الرائدة كبيئةٍ مُثلى للمشاريع المبتكرة وريادة الأعمال وحاضنةٍ للابتكار”. وتشكل البرامج التمويلية أداة فعّالة لدعم المشاريع الناشئة وتمكين ريادة الأعمال، وتساهم في تعزيز نماء الاقتصاد الوطني واستدامته وتنوع روافده، فضلاً عن إتاحة المزيد من فرص العمل.
وتشمل هذه البرامج طيفاً واسعاً من التسهيلات وأدوات الدعم، من ضمنها القروض الميَّسرة طويلة الأمد، لتمكين المقترضين من إدارة التزاماتهم المالية بسلاسة. بالإضافة إلى البرامج التمويلية، يُتيح صندوق خليفة مجموعةً متكاملة من خدمات التدريب والاستشارات لدعم رواد الأعمال وتطوير خبراتهم وتعزيز فرص نجاحهم؛ حيث قدّم الصندوق خلال عام 2024 دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال لـ5,658 متقدماً، ودورات استشارية جماعية لـ613 متقدماً، بهدف تقديم الدعم المتكامل والخبرات لأصحاب المشاريع وتحويل أفكارهم الطموحة إلى قصص نجاح.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
موانع التمتع بالحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من الحالات التي تمنع الشركات والمشروعات الداعمة من الاستفادة بالحوافز والامتيازات المقررة وفقا لهذا القانون، وذلك لضمان استخدام هذه الحوافز بشكل عادل وعدم التحايل عليها.
وحسب المادة (36) لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
موانع التمتع بالحوافز1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ولا يسرى حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و(34) من هذا القانون.