الحكم بالسجن 20 شهرا مع وقف التنفيذ على بلاتيني وبلاتر
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
طلبت النيابة العامة السويسرية الثلاثاء فرض عقوبة السجن لمدة عام و8 أشهر مع وقف التنفيذ على الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيب بلاتر والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي "يويفا" الفرنسي ميشال بلاتيني اللذين أعيدت محاكمتهما بعد تبرئتهما في المحكمة الابتدائية في قضية دفع أموال مشبوهة.
ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفدرالية، المنعقدة في مدينة موتينز (شمال غرب)، قرارها في 25 مارس/آذار الحالي في هذه القضية التي أنهت مسيرة الرجلين الإدارية.
وتراجع المدعي العام توماس هيلدبراند عن المطالبة بعقوبة السجن على السويسري البالغ من العمر 88 عاما والفرنسي البالغ 69 عاما، وطلب تعليق عقوبتهما مع فترة مراقبة لمدة عامين، كما فعل سابقا خلال المحاكمة الأولى في عام 2022.
وعلى مدى 3 ساعات ونصف الساعة، ركز بلاتر على دحض نظرية "العقد الشفوي" المبرم بين الرجلين بشأن المهمة الاستشارية التي قام بها بلاتيني بين عامي 1998 و2002.
وكان بلاتر وبلاتيني قد وقعا على اتفاق مكتوب في أغسطس/آب 1999، ينص على أن يدفع "فيفا" مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنويا بالكامل. لكنهما أكدا أنهما وافقا على دفع 700 ألف إضافية سنويا عندما تسمح مالية الهيئة الكروية الأعلى في العالم بذلك.
إعلانوقال بلاتيني، الذي أصبح منذ ذلك الحين رئيسا للاتحاد الأوروبي، إنه قدم فاتورة بمبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في بداية عام 2011، موقعة من بلاتر وتم تقديمها إلى الاتحاد الدولي باعتبارها رصيد راتب متأخر.
وأصر هيلدبراند على أن الأمر غير قابل للتصديق، معتبرا أنه حتى لو قامت الهيئة بتحويل مليون فرنك سويسري إلى بلاتيني في عام 1999، فإنها كانت ستظل تمتلك "أكثر من 21 مليون فرنك نقدا"، إذ بلغت احتياطياتها 328 مليون فرنك في عام 2002.
وأكد أن الاتفاق على مثل هذا المبلغ من دون سجل مكتوب ومن دون شهود ومن دون إدخاله إلى الحسابات على الإطلاق "يتعارض مع الممارسات التجارية" وكذلك مع العمل الاعتيادي للاتحاد الدولي.
ومن المقرر أن تستمر محاكمة الاستئناف التي بدأت الاثنين حتى يوم الخميس على أقصى تقدير مع تقديم مرافعات الدفاع.
ورغم أن الاتحاد الدولي كطرف مدني، انضم إلى استئناف النيابة العامة، فإنه غير ممثل في موتينز ولم يتقدم بأي طلب، دون أن يقدم أي تفسير لهذا الغياب.
في يونيو/حزيران 2022، برأت المحكمة الرجلَين من تهم شملت "سوء الإدارة" و"خيانة الأمانة" و"تزوير الأوراق المالية"، في عقوبات قد تصل إلى السجن 5 سنوات.
وخلصت المحكمة إلى أن الاحتيال "لم يثبت باحتمال يقترب من اليقين"، وبالتالي طبقت المبدأ العام للقانون الجزائي الذي يقضي بأن "الشك يجب أن يفيد المتهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 19 مايو المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 19 مايو المقبل للاطلاع.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة