فرعية الادارة المكلفة درس اقتراح قانون الاعلام تابعت مناقشة بعض المواد المتعلقة بالمؤسسات الاعلامية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام في جلستها اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النواب: بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، حليمة قعقور وفراس حمدان.
كما حضر الجلسة وزير الاعلام الدكتور بول مرقص، النائب السابق غسان مخيبر، نقيب محرري الصحافة المكتوبة جوزيف القصيفي، نائب نقيب محرري الصحافة المكتوبة صلاح تقي الدين، المحامي فاروق المغربي ورلى مخايل.
وكان سبق للجنة في جلسة سابقة أن اقرت المواد المتعلقة بالتعريفات، كما الاحكام المتعلقة بالذم والقدح بالاضافة الى الاحكام التي لها علاقة الموظف العمومي بمعناه الواسع، وحماية الحق بالصورة والتعويضات التي تترتب في حال انتهاك هذا الحق.
وتابعت اللجنة في جلسة اليوم، درس الاقتراح المذكور فدرست المواد المتعلقة بالمؤسسات الاعلامية، التي تتناول ملكية المؤسسات الاعلامية وتمثيلها وموجبات مالكي وسائل الاعلام، العقوبات الخاصة، الى جانب أحكام اخرى تتعلق بالقسم المذكور.
ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
مع حلول شهر رمضان المبارك ، يزداد استخدام الألعاب النارية احتفالا بالشهر الكريم ، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات تتعلق بحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.