كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة.
ونصت المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر احدهم بإبلاغ اى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل غسيل اموال غسل اموال
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة