قرار جديد من الحكومة بشأن استخدام الأكياس البلاستيكية .. ماذا ينتظر المواطنين؟
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أصدرت الحكومة، قرارا جديدا يتعلق بالأكياس البلاستيكية وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المسؤولية البيئية في مصر.. فما تفاصيل هذا القرار؟
صدر قرار رقم 662 لعام 2025، الذي تم نشره في عدد 9 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية ويشمل تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
يعني ذلك أن الشركات المنتجة والمستوردة لتلك الأكياس ستكون ملزمة بإجراءات محددة للتقليل من الأثر البيئي الناتج عن استخدامها.
تنص المادة الأولى من القرار على أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية.
هذا يعني أن الجهات المعنية ستتعامل معها بشكل خاص وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
أما المادة الثانية، فتضع مجموعة من الالتزامات على المنتجين والمستوردين. وبشكل محدد، عليهم تسجيل بيانات منشأتهم على الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.
رسوم الأكياس البلاستيكيةبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المنتجين والمستوردين تقديم بيان ربع سنوي يتضمن الكميات التي تم بيعها، وسداد مبلغ مقداره 37.5 جنيه عن كل كيلو من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة.
هذا المبلغ سيتم استخدامه من قبل الجهة الإدارية المختصة للتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك الأكياس.
تنظيم وإدارة المخلفاتتنص المادة الثالثة على أن حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا القرار ستودع في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مما يساهم في توفير الموارد اللازمة لضمان تطبيق الإجراءات والضوابط الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية.
كما تنص المادة الرابعة على أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات ملزم بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء حول نتائج تطبيق هذا القرار ومدى فعاليته في تحسين الأوضاع البيئية المرتبطة بأكياس التسوق البلاستيكية.
7 أنواع للأكياس البلاستيكيةفي سياق متصل شدد قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، على ضرورة أن تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باسـتكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية.
وأكدت المادة رقم " 18" من اللائحة التنفيذية للقانون، أنه لا يجوز البيع أو التداول أو التخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص مـن الأكياس البلاستيكية أحاديـة الاسـتخدام إلا وفقـا للـضوابط والاشـتراطات والمواصفات الفنية المعنية.
وحدد القانون 7 مواصفات للبيع والإنتاج والتداول وهي كالتالي:
1- أن تكون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مطابقـة للمواصـفات القياسية الصادرة عن الهيئة المـصرية العامـة للمو اصـفات والجـودة ووفقـا للضوابط والا شتراطات الصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالا تفـاق مع الوزير المختص.
2- يحظر التوزيع المجانى لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المنتجة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة إلا بتصريح كتابى من الجهاز.
3- يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المخصـصة لجمع المخلفات الطبية فى غير الغرض الذى خصصت له.
4- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية باستخدام أكيـاس التسوق متعددة الا ستخدام ووضع نظام تحفيزى لعملائها لاستخدام هذه الأكيـاس والترويج لها، وعلى الجهات الإدارية المختصة متابعة هذا الالتزام.
5- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية بوضـع أنظمتهـا المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكياس التسوق البلاسـتيكية أحاديـة الا سـتخدام المستخدمة من عملائها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجهاز.
6- تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باسـتكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والأ كيـاس متعددة الاستخدام مثل الكيس البلاستيك المنسوج، والكيس البلاسـتيك المـسامى غير المنسوج، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كتان أو أليـاف طبيعيـة، والكيس الورقى المبيض أو غير المبيض، وكـذلك الكـيس البلاسـتيك القابـل للتحلل الحيوى.
7- تلتزم المصانع المنتجة للأكياس القابلـة للتحلـل الحيـوى بوضـع العلامات والالتزام بالألوان والمواصفات الفنية الصادرة فى هذا الشأن بما يسهل عملية الفرز وعدم الإضرار بصناعة إعادة التدوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون تنظيم المخلفات أكياس بلاستيكية المزيد أکیاس التسوق البلاستیکیة الأکیاس البلاستیکیة البلاستیکیة أحادیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.