نائب وكيل الملك: كل ما يروج بشأن ظروف توقيف القاصر في شبكة الابتزاز والتشهير مغلوط
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف بلاغ صادر عن نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 03 مارس 2025 بشأن متابعة خمسة اشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون.
وأوضح البلاغ أنه نظرا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، فان هذه النيابة العامة وتنويرا للرأي العام تحيطكم بالإجراءات المتخذة في هذه القضية وذلك بالاستحضار التام لقرينة البراءة.
وتابع البلاغ وارتباطا بهذا الموضوع فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن قدمت بتاريخ 01/03/2025 امام هذه النيابة العامة خمسة اشخاص من ضمنهم فتاة قاصر والتي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشرة سنة وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت رفقة عائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز باستعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري – الواتساب -.
وتبعا لهذه الشكاية أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل اثبات مادية وتقنية تؤكد بالملموس تورطهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الاجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي الذي يرتبط معهم بآصرة القرابة والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن وذلك بتقديم المشتبه فيهم وسائل أعانته على اقترافها وتسهيلها عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقتان المرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في انشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أما بالنسبة للفتاة القاصر التي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشرة سنة فقد تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وان تم تثبيته بهاتفها ، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها ، حيث أكدت عند الاستماع اليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها انه فعلا سبق وان قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها استعمالها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
وأشار البلاغ إلى أنه حفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث تمت إحالة الفتاة القاصر على السيد قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بإحدى مراكز رعاية الطفولة.
وتبعا لذلك، يضيف البلاغ،وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمتهم طبقا للقانون نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.
وأكدت النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق .
وشدد البلاغ على أنه بتاريخ يومه تم تقديم مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز ، تقرر على إثر ذلك متابعة احد المشتبه فيهم من اجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك ، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم .
وختاما، تؤكد هذه النيابة العامة أن البحث لا زال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكورة .
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه النیابة العامة التواصل الاجتماعی والمشارکة فی المشتبه فیهم
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يستعرض أوجه القصور بشأن شركات الأشخاص بقانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن الدراسة المطروحة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة أمور اقتصادية هامة ومنها أثره على الاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وتابع أبو شقة: إن الدراسة تتعلق بنصوص قانونية تضمنه الأمر العالي من المواد (19 وحتى 65) منه وهي مواد مضى عليها 142 عاماً رغم ما استحدث من تغيرات ومستحدثات اقتصادية ونظم للاستثمار بات من المتعين معه أن نكون أمام نصوص مستحدثة تتواكب مع المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية الحديثة لا سيما وأن القانون رقم 17 لسنة 1999 نص في المادة الأولى منه على إلغاء الأمر العالي سالف بيان عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه الذي مازال سارياً معمولاً بأحكامه حتى الآن رغم التغيرات والمستحدثات الاقتصادية ليس في مصر فحسب وإنما في كافة بلدان العالم.
وما تضمنه هذا الأمر العالي من مواد:
المادة (19) منه نصت على تحديد الشركات التجارية وحددتها بثلاثة أنواع:
النوع الأول: شركة التضامن.
النوع الثاني: شركة التوصية.
النوع الثالث: شركة المساهمة.
ونص على أن تتبع فى هذه الشركات الأصول العمومية المبينة فى القانون المدنى والشروط المتفق عليها بين الشركاء.
وتابع وكيل المجلس: لما كان النصوص القانونية الحاكمة والصادرة في 1883 باتت قاصرةً عن مواجهة ما هو متطلب من نمو اقتصادي وجاذبية للاستثمار مما نقترح معه تفعيلاً للمادة (89) من لائحة مجلس الشيوخ والصادر بها القانون رقم (2) لسنة 2021 والتي جرى نصها على ما يأتي: (إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل. وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية).
ومن ثم فإن الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة يشكل الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم شركات الأشخاص، والتي تشمل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة. ويترتب على هذه الأحكام تأثيرات تشريعية واسعة النطاق تؤثر على مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والتنظيمية لهذه الشركات، مما ينعكس على بيئة الأعمال والاستثمار والاستقرار القانوني في الدولة.
كما استعرض أبو شقة أوجه القصور والنصوص التشريعية المقترحة والمتعلقة بشركات الأشخاص والتي ستسهم في جعل هذه الشركات أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من المخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركات في حالتها الحالية.
أولاً: القصور في الأمر الحالي بالنسبة لشركات الأشخاص:
1- المسؤولية غير المحدودة: أحد أكبر أوجه القصور في هذه الشركات هو المسؤولية غير المحدودة للشركاء، مما يجعل العديد من المستثمرين يترددون في الانضمام إلى هذه الأنواع من الشركات بسبب المخاطر المالية العالية.
ومثال ذلك: في حالة خسارة الشركة أو إفلاسها، تتعرض أموال الشركاء الشخصية لسداد ديون الشركة.
التعقيد في انتقال الحصص: النصوص القانونية في معظم التشريعات تتطلب موافقة جميع الشركاء على نقل الحصص، مما يعيق الشركات في التوسع والمرونة في جذب مستثمرين جدد.
ومثال ذلك: شريك يرغب في بيع حصته يواجه مشكلة إذا كان هناك شريك واحد أو أكثر يرفضون هذا النقل، مما يؤدي إلى تعطل التوسع.
ضعف الجاذبية الاستثمارية: شركات الأشخاص قد تكون أقل جذبًا للمستثمرين مقارنة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة، خاصة إذا كان هناك صعوبة في الحصول على تمويل أو جذب رؤوس الأموال.
ومثال ذلك: المستثمرون يميلون إلى تجنب شركات الأشخاص بسبب المخاطر الشخصية التي يتعرض لها الشريك في حال فشل الشركة.
تأثير الأحداث الشخصية على استمرارية الشركة: وفاة أحد الشركاء أو انسحابه قد يؤدي إلى حل الشركة تلقائيًا ما لم ينص العقد على غير ذلك، مما يشكل تهديدًا لاستمرارية العمل والنمو.
ومثال ذلك: في حال وفاة شريك، قد يتوقف عمل الشركة بالكامل ويحدث اضطراب في سير الأعمال.
عدم وضوح آليات التصفية والإفلاس: إجراءات تصفية شركات الأشخاص في النصوص المنظمة لها الحالية قد تكون غير واضحة أو غير مفصلة بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى صعوبة تحديد حقوق الأطراف المعنية وتنفيذ التصفية بطرق عادلة.
ومثال ذلك: في حال حدوث أزمة مالية، لا توجد آليات واضحة لإعادة هيكلة الشركة أو معالجتها بشكل قانوني مناسب.
واقترح وكيل مجلس الشيوخ تدخلاً تشريعياً يتضمن المقترحات لتعديل القصور وتحسين الوضع، أولًا تعديل نظام المسؤولية لتخفيف المخاطر عن الشركاء: باستحداث "شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة"، حيث يتحمل الشركاء جزءًا محددًا فقط من ديون الشركة، وهو ما يقلل من المخاطر المرتبطة بشركات التضامن.
ومثال ذلك: الشريك في شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة يتحمل 200% من حصته في رأس المال فقط ولا يتحمل باقي الديون.
إصلاح قواعد انتقال الحصص وخروج الشركاء: بالسماح بانتقال الحصص دون الحاجة إلى موافقة جميع الشركاء، مع وضع ضوابط لضمان استقرار الشركة.
ومثال ذلك: في حالة رغبة أحد الشركاء في بيع حصته، يمكنه ذلك بعد إجراء تقييم مالي للحصة وإبلاغ باقي الشركاء بحق الأولوية في شراء الحصة.
تحفيز الجذب الاستثماري: بتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تحقق نموًا ملحوظًا أو إعطاء الشركات القدرة على إصدار أدوات تمويلية مثل السندات لتوسيع رأس المال.
ومثال ذلك: الشركات التي تحقق نموًا سنويًا بنسبة معينة (مثلاً 10%) تحصل على إعفاءات ضريبية لتحفيز النمو المستدام.
إيجاد حلول لاستمرارية الشركة في حال وفاة أو انسحاب الشركاء: وضع آلية قانونية تضمن استمرارية الشركة عند وفاة أحد الشركاء أو انسحابه، مثل تحويل حصته إلى باقي الشركاء أو إلى الورثة مع استمرار العمل.
ومثال ذلك: إذا توفي شريك في شركة تضامن، يتم تحويل حصته إلى شريك آخر أو إلى الورثة بحيث لا تتوقف الشركة.
تعزيز آليات التصفية والإفلاس: بأن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ماليًا قبل التصفية، مما يمنح الشركات فرصة لتعديل أوضاعها المالية وتحسين وضعها.
ومثال ذلك: في حالة تعثر شركة تضامن، يتم منحها فترة قانونية 6 أشهر لإعادة هيكلة ديونها، بدلاً من تصفيتها فورًا.