أكدت جمعية "أهالي ضحايا تفجير 4 آب" في بيان خلال وقفتها الشهرية، عصر اليوم، أمام تمثال المغترب - مرفأ بيروت، أن "لا قضية مهما كبر حجمها تغطي على أكبر تفجير غير نووي في التاريخ في مرفأ بيروت".

وأكد البيان أن "ظاهر الأمور لا شك في أنه إيجابي"، لافتا إلى أن "رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل أعربوا صراحة عن تبنيهم قضية الوطن لناحية ضمان ما يجعل السير بالتحقيق يصل إلى خواتيمه، وتبقى العبرة في النتيجة".



وأشار إلى أن "نجاح العهد يكمن في تحقيق ما تم التعهد به على مستوى الإصلاح القضائي وضمان استقلال القضاء"، لافتا إلى أن "تطبيق القانون ومحاسبة الفاسدين والمرتكبين، السبيل الوحيد الذي يخرج لبنان من أزماته الكبيرة والصغيرة".

ولفت إلى أن "الإيجابية تنسحب على ما يبدو على متابعة إجراءات التحقيق الذي يستكمله المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بصورة منتظمة وبالوسائل القانونية المتوافرة، ويبقى أن تنسحب الإيجابية على النيابة العامة التمييزية، على المدعي العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار ممثل الحق العام وأن يقوم بمهامه كاملة ويكون على قدر المسؤولية الكبيرة، وعليه تسهيل المهام الملقاة على عاتقه بالطرق القانونية، وتصحيح ما تم ارتكابه من مجازر بحق القانون"، مشيرا إلى أن "الجميع يعلم ما هي تلك الارتكابات".

وختم: "نحن أهالي ضحايا وشهداء تفجير 4 آب لن نسكت قبل معرفة حقيقة ما حصل فليتحاسب من تسبب بقتل الأبرياء العزل".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟

#سواليف

ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

مقالات ذات صلة القسام تنشر تسجيلا جديدا لأسيرين إسرائيليين: “الوقت ينفد” 2025/04/05

وفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.

وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.

مقالات مشابهة

  • قطينة يطمئن على صحة العلامة القاضي شرف الدين
  • إيمان كريم: 9 تعهدات في إعلان وثيقة القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025
  • شهيد و4 جرحى في قصف إسرائيلي استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس
  • ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
  • هقابل الراس الكبيرة.. نص أقوال المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة
  • المرور العامة: منع مرور مركبات الحمل الكبيرة على جسر المثنى
  • القاضي العمدي يتفقد سير العمل في محكمة الاستئناف وعدد من المحاكم بذمار
  • "قسد" تنسحب من حلب إلى شرق الفرات ضمن اتفاق مع الحكومة السورية
  • قسد تنسحب من حلب بعد يوم من تبادل الأسرى مع الحكومة السورية
  • وزير الداخلية بحث ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في تعزيز التعاون