لجنة الدفاع صدقت على مشروعي قانوني إخضاع المختارين للضمان والرسوم البلدية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أعلنت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في بيان، أنها "ناقشت اقتراح القانون الرامي إلى تقديم طلبات تسوية الابار المحفورة غير المرخصة، فطلبت من مستشار وزير الطاقة إعداد دراسة تفصيلية حول هذا الأمر ورفعها إلى اللجنة خلال شهر قبل البت بالموضوع".
ولفتت الى أنه "بالنسبة لاقتراح القانون المقدم من النائب إلياس جرادة والمتعلق بإصدار طابع مالي لمصلحة الجيش اللبناني، فقد طلب من وزارة المالية اعداد دراسة حول هذا الأمر وإبداء رأيها ومدى انعكاسه على الخزينة وعلى الوزارات حتى يبنى على الأمر مقتضاه".
واشارت الى أنه في ما خص "الاقتراح المقدم من النائب ابراهيم منيمنة والمتعلق باعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن حقوقهم العسكرية، فجرى التفاهم على ان يعالج وزير الداخلية هذا الموضوع مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بشكل لا يؤثر على هيبة الدولة والقوانين".
وذكرت اللجنة أنه "بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بإخضاع المختارين لاحكام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد صدق كما ورد. أما مشروع القانون المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية، فصدق معدلا لناحية المادة الثانية المتعلقة ببراءة الذمة المطلوبة على اي عقار بإضافة عبارة على العقار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.