أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.

يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.

بالتوازي مع ذلك، رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.

التغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر

كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.

وأشار فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: احتياطي مصر من الذهب يسجل 11.85 مليار دولار

بعائد يومي 27%.. بنك مصر يطرح أعلى شهادة ادخار في 2025

30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية التأمين هيئة الرقابة المالية تمويل المشروعات متناهية الصغر نشاط التأمين متناهي الصغر لتمویل المشروعات متناهیة الصغر زیادة الحد الأقصى ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة

وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة

وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 

ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

مقالات مشابهة

  • مشغولات تراثية مميزة ضمن مشروع متناهي الصغر لشاب في ريف السويداء
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند
  • الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 4 مليارات جنيه لعملائها خلال يناير
  • الرقابة المالية: 11.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال يناير 2025
  • وزير المالية: 9 إعفاءات ضريبية جديدة لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
  • وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
  • المالية: 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة وأخرى جديدة للمسجلين لأول مرة
  • استشاري تغذية علاجية: الحد الأقصى الآمن لتناول الفاكهة هو حجم قبضة اليد
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة