الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية المؤسسات الأهلية المتغيرات الاقتصادية التأمين المزيد لتمویل المشروعات متناهیة الصغر التأمین متناهی الصغر زیادة الحد الأقصى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.