تأجيل المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في قضية "باب دارنا" إلى 10 أبريل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية النصب العقاري في مشاريع « باب دارنا » إلى 10 أبريل المقبل.
وشهدت جلسة اليوم، تسجيل نيابة أحد المحامين عن المطالبين بالحق المدني، بالإضافة إلى غياب دفاع المتهمين عن الجلسة.
وقررت المحكمة توجيه مراسلة إلى نقيب هيئة المحامين، محمد حيسي، لتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية.
وكانت الجلسة قد تأجلت سابقا بسبب حالة تنافٍ داخل هيئة الحكم، حيث تبين أن أحد القضاة الحاليين كان ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي في الشق المدني للقضية.
سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن قضت بإدانة المدير العام للشركة، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، كما أدانت الموثق المتابع في الملف بالسجن النافذ 12 سنة، رغم نفيه القيام بأي تزوير.
وبلغ مجموع الأحكام الصادرة في هذه القضية، التي راح ضحيتها 1400 مواطن حوالي 51 سنة من السجن، في حين تقدر قيمة الأموال التي تسلّمها مسؤولو « باب دارنا » من الضحايا بنحو 40 مليار سنتيم.
كلمات دلالية المغرب باب دارنا جريمة عقارات محاكمة نصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة عقارات محاكمة نصب
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.