مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
نجحت الداخلية فى ضبط طرفى مشاجرة بأسيوط، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة آخرين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط بوقوع إطلاق لأعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز ومقتل شخصين وإصابة 5 أشخاص برش خرطوش بأجزاء متفرقة بأجسادهم.
وبالفحص وبسؤال المصابين اتهموا بعض أفراد عائلة أخرى، بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، ما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة إثنين آخرين على إثر حدوث مشاجرة لخلافات بينهم.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 دراجة نارية "المستخدمين فى الواقعة").
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
إصابة مزارع بطلق خرطوش في مشاجرة بسوهاج
شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج إصابة مزارع يُدعى "ناصر ح. ع."، 55 عامًا، برش خرطوش في الفخذ الأيمن، حيث تم نقله إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي العلاج اللازم.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوصول المُصاب إلى المستشفى مصابًا برش خرطوش.
الغرفة التجارية تنسق مع أصحاب المصانع للمشاركة في معرض "صنع في سوهاج"خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصاديأفاد شقيق المُصاب، المدعو "شحاته ح. ع."، 58 عامًا، باتهام نجل عمومتهم المدعو "عبد الله ف. ع. م."، 28 عامًا، عامل، بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار ناري من سلاح خرطوش كان بحوزته، وذلك نتيجة خلافات الجيرة بينهم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاده. وبمواجهته، أقر بارتكاب الجريمة لذات السبب.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.