أحكام متفاوتة| جنايات القاهرة تعاقب المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز على صديق، المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
كانت النيابة العامة أحالت 37 متهمًا إلى محكمة الجنايات، وأفادت التحقيقات بأن من بين المتهمين 14 متهمًا موظفين بشركة النيل، إضافة إلى نائب مدير مشروع «جمعيتى»، قاموا بتربيح باقي المتهمين الـ23 من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.
وبذلك تمكن المتهمون من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانية وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيها، بينما سعر السكر الحر الذى تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 و40 جنيهًا».
كما تضم قائمة المتهمين: "أحمد.م"، مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد.ف"، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن.ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد.ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
اقرأ أيضاًبسبب نصف جنيه.. مشاجرة بين كمسري مع ركاب أتوبيس نقل عام بالإسكندرية و الهيئة ترد
قرار عاجل من محكمة الاستئناف بشأن البلوجر هدير عبد الرازق
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب «سوزوكي» بطريق المنصورية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة وزارة التموين محكمة جنايات القاهرة فساد وزارة التموين قضية فساد وزارة التموين محاسب بشرکة النیل للمجمعات الاستهلاکیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.