كتب- مصراوي:

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، بشأن تنظيم ندوة للتوعية في مجال عمل الأطفال والاتفاقية الدولية 182 لمحاربة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

جاء ذلك بشركة سانتانا للملابس الجاهزة بكفر الدوار، في إطار سلسلة ندوات نظمتها المديرية للتوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل في جميع المجالات لحماية ورعاية العمال وتعزيز علاقاتهم بأصحاب الأعمال، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يخص جميع الفئات من الشباب والأطفال والنساء، لتوفير بيئة عمل آمنة تُسهم في زيادة الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأوضح عثمان عبد الرسول، مدير مديرية العمل بالبحيرة، في تقريره للوزارة، أن الندوة استعرضت الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال في عام 1999، من أجل القضاء الفعلي على أسوأ أشكال عمل الأطفال والذي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وشاملة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التعليم الأساسي المجاني والحاجة إلى انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تلبية احتياجات أسرهم، وأهمية منعهم من العمل في الأعمال التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تُزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي .

وأضاف مدير المديرية أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد في مواده من المادة (98) وحتى المادة (103)؛ ضوابط وقواعد تشغيل الأطفال، بما يضمن ويحفظ حقوقهم المالية والإنسانية، ويحد من الجرائم التي تنتهك طفولتهم والذي حدد خلالها السن المطلوبة لبدء عمل الأطفال وتدريبهم، وكذلك عدد ساعات العمل اليومية التي يعمل خلالها الطفل في المنشأة، والأعمال المحظور عليه العمل بها، وساعات الراحة، والإجازات الأسبوعية، والأوراق المطلوبة على صاحب العمل استيفاؤها لإثبات عمل الطفل وإعطائه حقوقه ومستحقاته.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة البحيرة ندوة توعوية وزارة العمل عمل الأطفال

إقرأ أيضاً:

عقوبات حددها قانون المعاشات لمواجهة التهرب التأمينى (تفاصيل)

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، سواء فيما يتعلق بالتهرب من التأمين، أو التلاعب في المستندات والبيانات المتعلقة بالعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية، وكذلك عدم توفير الحماية الكافية للعاملين.

 

وجاءت العقوبات التي يفرضها القانون كالتالي:


١- غرامة من ٣٠ ألف حتى ١٠٠ ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.


٢- غرامة من ١٠ آلاف حتى ٥٠ ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.


٣- تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز ٥٠%.


٤- الغرامة من ٢٠ ألف حتى ٥٠ ألف جنيه حال ‌عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.


٥- غرامة من ٢٠ - ١٠٠ ألف للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله

 

عقوبات بالقانون

ووضع القانون عقوبات رادعة تطبق على العاملين وأصحاب العمل حال امتناعهم أو تهربهم من دفع الأقساط التأمينية الخاصة بهم.

ونصت المادة 166 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا، كل من استولى على أموال بغير حق أو منع بيانات أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة مما يجب الإفصاح عنها في وفقا لاحكام هذا القانون أو القرارات واللاوئح المنفذة مع علمه بذلك

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لما نص عليه القانون عن طريق اعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.


كما قد نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن عقوبات المدير أو صاحب العمل الذى يتخلى عن واجبه في نقل الموظف المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، للحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة إذا ترتب على عدم نقل الموظف المصاب وفاة أو عجز تجاوز 50%، تصل العقوبة للحبس مدة لا تتجاوز عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز عن مليون جنيه.


وألزم القانون صاحب العمل بتحمل تكلفة نقل الموظف المصاب أو صرف تعويض انتقاله من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد.. انتصار للمرأة العاملة وضمانات لحماية الأطفال
  • كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد.. انتصار طال انتظاره
  • البحيرة: ندوة توعوية حول كيفية مواجهة التحديات والتغلب عليها
  • قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال دون 15 سنة وبطاقة تثبت تدريبه حال عمله قبل الـ16
  • تخفيض ساعات العمل لهذه الفئة في قانون العمل الجديد - تفاصيل
  • ندوة توعوية عن الإسعافات الأولية بتعليم الغرببة
  • الحكومة توافق على قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • ضمن أنشطة يوم البيئة الوطني… فعاليات توعوية في دمشق والسويداء
  • احذر.. عمالة الأطفال في المنشآت الخاصة تعرضك للعقوبة
  • عقوبات حددها قانون المعاشات لمواجهة التهرب التأمينى (تفاصيل)