عمالة الأطفال.. تفاصيل ندوة توعوية بشركة للملابس الجاهزة في البحيرة -صور
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كتب- مصراوي:
تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، بشأن تنظيم ندوة للتوعية في مجال عمل الأطفال والاتفاقية الدولية 182 لمحاربة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
جاء ذلك بشركة سانتانا للملابس الجاهزة بكفر الدوار، في إطار سلسلة ندوات نظمتها المديرية للتوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل في جميع المجالات لحماية ورعاية العمال وتعزيز علاقاتهم بأصحاب الأعمال، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يخص جميع الفئات من الشباب والأطفال والنساء، لتوفير بيئة عمل آمنة تُسهم في زيادة الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأوضح عثمان عبد الرسول، مدير مديرية العمل بالبحيرة، في تقريره للوزارة، أن الندوة استعرضت الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال في عام 1999، من أجل القضاء الفعلي على أسوأ أشكال عمل الأطفال والذي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وشاملة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التعليم الأساسي المجاني والحاجة إلى انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تلبية احتياجات أسرهم، وأهمية منعهم من العمل في الأعمال التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تُزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي .
وأضاف مدير المديرية أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد في مواده من المادة (98) وحتى المادة (103)؛ ضوابط وقواعد تشغيل الأطفال، بما يضمن ويحفظ حقوقهم المالية والإنسانية، ويحد من الجرائم التي تنتهك طفولتهم والذي حدد خلالها السن المطلوبة لبدء عمل الأطفال وتدريبهم، وكذلك عدد ساعات العمل اليومية التي يعمل خلالها الطفل في المنشأة، والأعمال المحظور عليه العمل بها، وساعات الراحة، والإجازات الأسبوعية، والأوراق المطلوبة على صاحب العمل استيفاؤها لإثبات عمل الطفل وإعطائه حقوقه ومستحقاته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة البحيرة ندوة توعوية وزارة العمل عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موعد سن التقاعد بالقطاع الخاص وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك ضمن المواد التي أقرها مجلس النواب، حيث يبدا تطبيقها بعد إقرار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه وصدور لائحته التنفيذية.
وفي ضوء تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد، انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في حالات التقاعد والعجز والوفاة، مع تحديد الحقوق المالية المترتبة على هذه الحالات، خاصة مكافأة نهاية الخدمة.
سن التقاعد بالقطاع الخاصحدد مشروع قانون العمل الجديد سن التقاعد للعاملين للعاملين بالقطاع الخاص، وينظم حقوقهم بعد بلوغ هذه السن، بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. كما حدد حالات إنهاء العقد بسبب العجز أو المرض، والالتزامات المالية التي تترتب على صاحب العمل في هذه الحالات.
وبموجب مشروع قانون العمل لا يجوز تحديد سن تقاعد أقل من ستين سنة. وفي الوقت نسفه، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وينتهي عقد العمل بوفاة العامل، سواء كانت وفاة حقيقية أو وفقًا للقواعد القانونية المقررة. كما لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان العقد مرتبطًا بشخصه أو بنشاط ينتهي بوفاته.
مكافأة نهاية الخدمةوحدد مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة، حيث نص على أنه يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بعد سن الستين، إذا لم يكن له حقوق تأمينية عن هذه الفترة، ويتم احتسابها على النحو التالي:
أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
تصرف المكافأة في حالة وفاة العامل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وحمى مشروع قانون العمل الجديد حقوق أسرة العامل في حالة وفاته أثناء الخدمة، حيث نص على أنه يصرف صاحب العمل للأسرة مبلغًا يعادل أجر شهرين وفقًا لآخر راتب تقاضاه العامل، لمواجهة نفقات الجنازة، على ألا يقل المبلغ عن ألف جنيه.
يتم صرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى أجره عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويلتزم صاحب العمل بتغطية نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى الجهة التي تم استقدام العامل منها أو التي تطلب أسرته نقله إليها.
وبموجب مشروع قانون العمل، ينتهي العقد إذا أصيب العامل بعجز كلي يمنعه من أداء عمله، بغض النظر عن سبب العجز. وإذا كان العجز جزئيًا، فلا ينتهي العقد إلا إذا لم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يستطيع العامل القيام به.إذا توفر عمل آخر، يحق للعامل المطالبة بنقله إلى هذا العمل
إنهاء العقد بسبب المرضيحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتبقي من إجازاته السنوية المستحقة، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يجب على صاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاد الإجازات.
إذا شفي العامل قبل إتمام الإخطار، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب المرض.