تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر، وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.   يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

  وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أسلحة أسلحة مهربة اخبار الحوادث اخبار اليوم الداخلية اخبار الداخلية

إقرأ أيضاً:

تحـ.ـرش بفتاة.. الحبس وغرامة 300 ألف جنيه تواجه صاحب محل بالمعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على مالك محل ، إثر قيامه بالتحرش بسيدة مقيمة بدائرة القسم أثناء قيامها بالتسوق داخل المحل.


و عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التحرش في القانون


وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 

مقالات مشابهة

  • مجددًا.. الأمن السوري يُحبط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان!
  • البليدة: تفكيك شبكات إجرامية مختصة في ترويج المخدرات مع حجز أسلحة نارية وبيضاء
  • الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص
  • مصرع شخصين وإصابة فتاة فى حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم
  • الأمن يضبط أموالاً مهربة وأغذية ولحوم فاسدة في 3 محافظات
  • روبيو يسرّع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار
  • بقيمة 3 مليارات دولار.. صفقة أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل
  • بـ3 مليارات دولار.. تفاصيل أحدث شحنة أسلحة أميركية لإسرائيل
  • تحـ.ـرش بفتاة.. الحبس وغرامة 300 ألف جنيه تواجه صاحب محل بالمعادي
  • ظاهرة مقلقة على الحدود الإسرائيلية: أسلحة مقابل مخدرات