اليوم.. جلسة محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بسلاح ناري بالقليوبية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تنظر اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، اولي جلسات محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله وابل من الاعيرة النارية وحيازة اسلحة آلية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "عيد.س.ع." - 74 سنة، و"سعيد.ح.ع.م" 37 سنة، و"ضاحي.ف.ح" 25 سنة، و"رضا.س.ع.ح" 41 سنة، و"رمضان.ح.س.م"، فى القضية رقم 30422 لسنة 2024 مركز شرطة القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4157 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه بتاريخ 2024/5/1 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، المتهمون قتلوا المجني عليه ناصر جميل مصطفى فرج الدالي عمداً مع سبق الإصرار.
حيث أوضح أمر الإحالة إلى أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على الخلاص منه على إثر خلف سابق مع الأول و الثاني فأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً بندقية آلية واستدرجوه لمنزل أولهم بالتحايل وما إن أنسهم مجلساً حتى باغته الأول بوابل من أعيرة نارية أطلقها من البندقية الآلية ومعه الباقون للشد من أزره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق وتوفي على إثرها في الحال على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية) وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
واختتم أمر الإحالة ان المتهمون من الثاني إلى الخامس، حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية) وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أوإحرازه كما حازوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث القليوبية سلاح ناري مباحث القناطر الخيرية بغیر ترخیص
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة