الأمن العام يضبط عصابة تسرق السيارات بالمفتاح المصطنه في الشرقية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى "الشرقية ، الإسماعيلية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة باستخدام المفتاح المصطنع.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة بنطاق مديريات أمن الشرقية، الدقهلية، قنا، القاهرة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئي النية (مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج "لهما معلومات جنائية") كما أرشدوا عن 3 سيارات ملاكى المستخدمين فى ارتكاب الوقائع.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316
إقرأ أيضاً:
الحكم على أمريكي بالسجن 4 سنوات بتهمة بيع أسلحة لأشخاص في إسرائيل
أعلنت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» عن الحكم على رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية، بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.
وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.
وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.
أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة
وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.
وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».