الأمن العام يضبط عصابة تسرق السيارات بالمفتاح المصطنه في الشرقية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى "الشرقية ، الإسماعيلية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة باستخدام المفتاح المصطنع.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة بنطاق مديريات أمن الشرقية، الدقهلية، قنا، القاهرة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئي النية (مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج "لهما معلومات جنائية") كما أرشدوا عن 3 سيارات ملاكى المستخدمين فى ارتكاب الوقائع.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316
إقرأ أيضاً:
محافظة الشرقية تُعدل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز الزقازيق
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الشرقية رقم 4588 لسنة 2024، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قري مركز الزقازيق، وذلك في العدد رقم 286 في 23 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعدل المخطط التفصيلي لقرية شرويدة، الوحدة المحلية الزنكلون مركز الزقازيق فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن تامر السيد إبراهيم الدسوقي، وذلك بترحيل جزء من الشارع الغربي القطعة الأرض الخاصة بالمذكور والوارد بالمخطط التفصيلي المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 إلى الشارع الشرقي طبقا للطبيعة، لعدم خلق قطع حبية أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، لا يعتبر هذا القرار ترخيصا بالبناء ولا سند ملكية لذوى الشأن.