نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصصوا فى إرتكاب جرائم السرقات.. وأرشدوا عن المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العبور، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ وإستخدام المفتاح المصطنع، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 12واقعة سرقة وأرشدوا عن المسروقات.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك
التى تقع بوسائل النقل، فنصت
المادة 315 على "يعاقب
بالسجن المؤبد أو المشدد على
السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت
السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
السرقة
سرقات
سرقة منزل
جرائم السرقة
عقوبة السرقة
اخبار الحوادث
اخبار عاجلة
الداخلية
اخبار الداخلية
على السرقات التى
یعاقب بالسجن
المادة 316
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة بيضاء ونارية في دمياط
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تضمنته صورة ومقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يحملان سلاحا ناريا وأبيض بدمياط، وتمكنت القوات من ضبط مرتكبي الواقعة.
رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ما تضمنته صورة لأحد الأشخاص يحمل سلاحا ناريا والادعاء بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وسرقة المواطنين بالإكراه، ومقطع فيديو لآخر يقوم بالرقص حاملاً سلاح أبيض، بنطاق محافظة دمياط.
بالفحص تم تحديد وضبط الشخصين المشار إليهما لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهما بندقية خرطوش، فرد محلي، سلاح أبيض، كمية من مخدر الشابو.
وبمواجهتهما اعترفا بتعاطي المواد المخدرة والاتجار فيها وحيازتهما للأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًأدخلوا حمير لذبحها للحيوانات المفترسة.. إحالة 4 عاملين بالسيرك القومي للمحاكمة التأديبية
وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة 58 متهما في قضية «خلية العمرانية الإرهابية»