ضبط المتهم بقتل شخص ودفنه أسفل خرسانة بمدينة الشروق
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بتغيب (شقيقه - مقيم بدائرة القسم) ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة مطروح وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه لأحد المبانى تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم ، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصى خشبيه محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، وقام بتغطيته بالرمال والأسمنت، والاستيلاء على مبلغ مالى كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه" ، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمه فى إرتكاب الواقعة .
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ3 متهمين استدرجوا تاجرين للاستيلاء على أموالهما فى الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ايهاب شاهين، والمستشار عمر علم الدين وسكرتير المحكمة مينا مجدي، حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث، بمعاقبة كل من "ع.ف.ا" و"ا.م.ز" و"م.م.ز" بالسجن المؤبد لما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بخطف المجني عليهما "ا.ص.س" و"م.ن.ا" بالتحايل والإكراه.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6877 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بقيام المتهمين بخطف المجني عليهما وسرقتهما بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام كل من "ع.ف.ا" سائق و"أ.م.ز" عامل و"م.م.ز" عاطل، بأن خطفوا المجني عليهما "أ.ص.س" صاحب محل تبغ و"م.ن.ا" صاحب محل تبغ، مقيمين بمحافظة سوهاج، بأن استدرجهما المتهمين بطريق التحايل، بعد تواصل معهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أوهموهما بوجود كمية كبيرة من علب السجائر بسعر أقل من السعر المتداول بالأسواق، طالبين من المجني عليهما الحضور لمنطقة برج العرب، لإبرام الاتفاق، فتمكنوا بتلك الطريقة من استدراجهما.
وعند وصولهما طلب منهم المتهم الثالث استقلال تروسيكل فاستجابا له ومر بهما من طريق مظلم، حتي استشعرا القلق وطلبا منه إنزالهما، فرفض واستمر بالقيادة بسرعة عالية، حتي فوجئا بالمتهمين الأول والثاني، واعترضوا الطريق حال حمل المتهم الأول عصا خشبية والثاني قطعة من الحجارة، وتعدوا عليهما بالضرب، واستولوا علي مبلغ مالي 95 ألف جنيه وفروا هاربين.
وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، وا0لتي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة