ضبط المتهم بقتل شخص ودفنه أسفل خرسانة بمدينة الشروق
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بتغيب (شقيقه - مقيم بدائرة القسم) ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة مطروح وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه لأحد المبانى تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم ، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصى خشبيه محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، وقام بتغطيته بالرمال والأسمنت، والاستيلاء على مبلغ مالى كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه" ، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمه فى إرتكاب الواقعة .
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمة بسرقة طفل رضيع بمستشفى بولاق الدكرور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها مع ربة منزل أقدمت على سرقة طفل رضيع من داخل مستشفى ببولاق الدكرور، واستمعت إلى إفادة والدة الطفل التي أقرت أنها تركت طفلها بحوزة أخرى لشراء بعض الأغراض فقامت الأخيرة بسرقته ومغادرة المستشفى، وأمرت بحبس المتهمة بالسرقة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من ربة منزل تفيد بأنها أثناء تواجدها داخل مستشفى كائنة بدائرة القسم، وبرفقتها طفلها رضيع عمره شهر وخلال خروجها لشراء بعض المستلزمات، وتركت طفلها مع ربة منزل لا تعلم بياناتها وعند عودتها وجدتها قد غادرت المستشفى وخطفت رضيعها.
بعمل التحريات وبتفريغ الكاميرات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المتهمة وضبطها وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لوجود خلافات زوجية ورغبة زوجها في إنجاب طفل ذكر عقب إنجابها طفلتين إناث وإيهامها إياه بحملها وترددها على المستشفى لخطف طفل ذكر.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.