دستور عدالة المحاكم.. كيف يعمل نظام إخلاء السبيل بكفالة ومن يقدر قيمتها؟
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
كثيرًا ما يتردد في الأخبار اليومية، مصطلح إخلاء سبيل متهم بكفالة مالية، أو الإفراج عن المتهم بكفالة، دون أن نعرف آلية ذلك، وكيف يعمل نظام إخلاء السبيل، ومن له الحق في تحديد قيمة الكفالة، وآلية تنفيذها، ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، تم تحديد هذه الآلية والتي جاءت كالتالي:
أجاز قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 144 منه الإفراج المؤقت عن المتهم، وقال أنه لقاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطياً، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
بينما نصت المادة ( 146 ) من القانون على الكفالة لتنفيذ الإفراج المؤقت فى الحالات التى لا يكون فيها حتميا، ونصت على: "يجوز تعليق الإفراج المؤقت، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجباً حتماً، على تقديم كفالة.
ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة.
ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه.
ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه:
أولاً- المصاريف التى صرفتها الحكومة.
ثانياً- العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاجراءات الجنائية قاض التحقيق جهات التحقيق الافراج اخلاء سبيل الإفراج المؤقت
إقرأ أيضاً:
“اعتقلوا نتنياهو”.. تفاصيل خطاب الجنائية الدولية إلى المجر
بعد ساعات قليلة من وصول بنيامين نتنياهو إلى المجر، الخميس، وصل إلى بودابست أيضا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إلى الحكومة المجرية، لإلقاء القبض عليه.
ونشرت القناة 12 الإسرائيلية صورا لأجزاء من خطاب المحكمة الموجه إلى حكومة بودابست، الذي يفصل أسباب الاعتقال المطلوب مع “ضرورة الحفاظ على سرية الإجراءات”.
وتتضمن الوثيقة طلبا بالاعتقال المؤقت لنتنياهو وفقا للمادة 92 من نظام روما الأساسي، وتدعو المجر للتعاون في هذا الشأن، حيث أشارت المحكمة إلى “جرائم نتنياهو”، ومنها “استخدام التجويع كسلاح في الحرب”، و”ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في قطاع غزة.
ويتضمن البند الخامس من الوثيقة بيانات شخصية مثل اسمه ولقبه ومحل إقامته وتاريخ ميلاده.
وتنص الفقرة الأخيرة على أن “مسجل المحكمة يُبلغ المجر بموجب هذا، أنه فور استلامه معلومات تفيد بتنفيذ التوقيف المؤقت، ستطلب المحكمة اعتقال نتنياهو ونقله (إلى لاهاي) من دون تأخير”.