دعم النفقات العلاجية الأبرز.. 10 اختصاصات لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أولى مشروع قانون العمل الجديد، عناية بالغة للعمالة غير المنتظمة، وحرص على توفير حماية شاملة لهم وكفل لهم حقوقهم الإجتماعية كاملة.
واستحدث مشروع القانون صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلى تقديم إعانات مالية في حالات الطوارئ، ودعم التأمين الاجتماعي، وتوفير خدمات اجتماعية وصحية للعمال.
وحددت المادة (78) من مشروع قانون العمل اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتي جاءت كالآتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة عمالة مشروع قانون العمل المزيد للعمالة غیر المنتظمة إعانات الطوارئ
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.