تسهيلاً علي الركاب.. السكة الحديد توفر خيارات متعددة لحجز التذاكر والدفع
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، حيث يمكن لجمهور الركاب الحصول علي تذاكر السفر من خلال الأماكن الآتية:
1) شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة
2) مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد ٣٦ مكتب على مستوى الجمهورية .
3) الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets
4) الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railwaysويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store .
5) وكلاء البيع من شركات التحصيل الألكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي ( فوري , أمان , ضامن , ماجيك باي , خدماتي , أو باي , طلقة , كاش كول ).
6) ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية .
كما تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة تذاكر القطارات من خلال الآتي:
1) الدفع النقدي على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة,ومتاح ايضا الدفع الألكتروني ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master ) على شبابيك التذاكر الخاصة بالهيئة .
2) الدفع على الموقع الالكتروني و تطبيق الهاتف المحمول عن طريق ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master )
3) الدفع لوكلاء البيع المشار إليهم سواء نقديا أو الكترونيا ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master ) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.
وتؤكد الهيئة علي أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً وهو ما أحدث نقلة النوعية كبيرة في مستوي الخدمة المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الركاب الهيئة القومية شبابيك التذاكر المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.