ضبط المتهم بقتل شخص ودفنه أسفل خرسانة بمدينةالشروق
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بتغيب (شقيقه - مقيم بدائرة القسم) ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة مطروح وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه لأحد المبانى تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم ، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصى خشبيه محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، وقام بتغطيته بالرمال والأسمنت، والاستيلاء على مبلغ مالى كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه" ، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمه فى إرتكاب الواقعة .
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد في قضية قتل عامل بالصف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، الدائرة "7"، برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم وعماد مصطفى الشيوعي، بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق المتهم "عمرو. ع" إلى السجن المؤبد، بعد إدانته بقتل عامل رميًا بالرصاص بغرض السرقة والشروع في قتل آخر في منطقة الصف جنوب المحافظة.
بحسب التحقيقات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف والمقيدة برقم 792 لسنة 2010 كلي جنوب الجيزة، تبين أن المتهم "عمرو. ع" بالاشتراك مع آخرين قام بقتل المجني عليه "رمضان جلال" عمدًا، استخدم المتهم الأول بندقية آلية لإطلاق النار عليه أثناء محاولة سرقته بالإكراه على الطريق العام، وذكر تقرير النيابة أن المتهمين استهدفوا أيضًا "النوبي أمين"، الذي كان برفقة المجني عليه، لكن مخططهم فشل بسبب مقاومة الأخير، ما أدى إلى إطلاق النار عليه وفرار المتهمين.
أفاد "النوبي أمين"، الناجي الوحيد من الواقعة، في تحقيقات النيابة بأنه أثناء قيادته سيارته الخاصة وبرفقته المجني عليه "رمضان جلال"، اعترضتهم سيارة يستقلها المتهمون وأجبروهم على التوقف تحت تهديد السلاح الناري، أوضح أن المتهمين أشهروا بنادق آلية في وجهيهما وهددوهما بالقتل، وعندما حاول المجني عليه المقاومة أطلق أحد المتهمين النار عليه مباشرة، مما أدى إلى وفاته.
اعترف المتهمان الثاني والثالث خلال التحقيقات بمشاركتهما في الجريمة، وأكدا أن المتهم الأول هو من أطلق الأعيرة النارية التي أودت بحياة المجني عليه.
وأظهر تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه نتجت عن إصابته بعيار ناري في الرأس، ما تسبب في كسر بالجمجمة وتهتك بالمخ والأحشاء الداخلية، وهي الإصابات التي أودت بحياته على الفور.
وبعد مداولات المحكمة، صدر الحكم بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد بحق المتهم الأول.