المفتي: الزكاة فرضت على الغني والفقير لجبر الخواطر.. فيديو
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الشريعة الإسلامية جاءت لترسيخ مبادئ الإنسانية والتكافل الاجتماعي، وهو ما يظهر جليًا في تشريع الزكاة والصدقات، التي تهدف إلى رفع الحرج عن الفقراء وإغنائهم عن السؤال.
وأضاف مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النبي محمد ﷺ شدد على هذا المعنى في هذه الليلة المباركة، حيث قال: "أغنوهم عن السؤال"، موضحًا أن السؤال يحمل في طياته مذلة وحرجًا، ولذلك حرص الإسلام على إيجاد حلول تحفظ كرامة الفقراء وتوفر لهم ما يسد حاجتهم.
أشار الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إلى أن الله- تعالى- عندما شرع الزكاة، فرضها على كل من الفقير والغني، وكأنما يعمل على جبر الخاطر وتحقيق حكمة التوسعة على الجميع، لافتًا إلى أن هذه الفريضة تأتي أيضًا كنوع من التطبيق الفعلي لقيم التكافل، وكوسيلة للتكفير عن الأخطاء التي قد يقع فيها الإنسان.
واختتم مفتي الجمهورية حديثه بالتأكيد أن الصدقة طهرة للصائم، ومرضاة للرب، وعون للمحتاج، مشددًا على ضرورة الالتزام بروح التشريع الإسلامي، التي تدعو إلى الرحمة والمودة بين أفراد المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة المفتي مفتي الديار المصرية جبر الخواطر الفقير اسأل المفتي المزيد
إقرأ أيضاً:
هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ يقوم أحد الأشخاص بزراعة زهرة البنفسج، وهي تباع بأسعار غالية، فهل عليه زكاة فيها أو عليه زكاة عروض تجارة فيما يبيع؟ وعلى كلِّ حالٍ كيف يحدد مقدار الزكاة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الزكاة الواجبة في زهرة البنَفْسَج هي زكاة الزروع والثمار لا زكاة عروض التجارة، ومقدار الزكاة الواجبة فيها العُشْر مِن مجموع نتاجها إذا لم يُسْقَ بآلةٍ، أما إذا سُقيَ بآلة ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة نقدًا بقيمة السعر يوم الحصاد، ولا يشترط في ذلك بلوغ نصاب.
وأوضحت دار الإفتاء أن من الأموال التي أوجب الشرع فيها الزكاة "الزروع والثمار"؛ حيث قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ [البقرة: 267]، وقال تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].
وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن".
وقد ذهب الإمام أبو حنيفة ومَن وافقه من العلماء إلى أن الزكاة واجبة في كُلِّ ما يخرج من الأرض مما يقصد به الاستنبات، من الثمار التي ينتفع بها الإنسان، سواء أكان انتفاعه بها في المأكول الذي لا غنى عنه، أم كان من الفواكه والزهور التي يحتاج لها للترفه والترويح عن النفس؛ وذلك لأنه يُقصد بهذه الأنواع كلها استِنماءُ الأرض، فخرج بذلك عنده ما لا يُقصَد به ذلك عادةً: كالحَطَب، والحشيش، والتبن، وشجر القطن، وغيرها.