«نقدي» أم «عيني».. دار الإفتاء توضح أحكام زكاة الفطر
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
زكاة الفطر.. تتعدد الأسئلة التي يطرحها المسلمون في كل عام حول كيفية إخراج زكاة الفطر، سواء كان ذلك من حيث النوع أو القيمة أو التوقيت المناسب.
وفي هذا الإطار، تأتي إجابات دار الإفتاء المصرية لتوضّح العديد من المفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع، مسلطة الضوء على الفقه الإسلامي وآراء العلماء حول إمكانية إخراج الزكاة نقدًا أو حبوبًا، وموضحة أسباب وجوب الزكاة وسبل تحقيق مقاصدها.
من خلال هذا الحوار، يتناول السائلون عدة قضايا دينية هامة مثل هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟ وما هو المقدار الواجب دفعه؟ وما هي المصلحة المترتبة على إخراجها بهذه الطريقة؟
وفي هذا السياق، تقدم دار الإفتاء المصرية إجابات شافية بناءً على أقوال العلماء في هذا المجال، مما يعكس التيسير على المسلمين في أيام رمضان والعيد.
سائل يسأل: النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: أن الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.
سائل يسأل: فَلِمَ لمْ يخرجها الصحابة ولا التابعون نقودًا؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: ليس ذلك صحيحًا، فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ، ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ". فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم.
سائل يسأل: لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر.
سائل يسأل: هل أنتم أعلم بمصلحة الفقير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: حاشا لله أن نقول ذلك، ولكن مصلحة الفقير تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فما يصلح لهم في وقت قد لا يصلح لهم في وقت آخر، وتحديد المصلحة متروك لأهل الحل والعقد، وما يصلح للمستحقين في هذا العصر هو القيمة، ولو حدد النبي مصلحة الناس في كل عصر لضَيَّقَ عليهم معاشهم.
سائل يسأل: غالب قوت البلد هو الأرز أو الدقيق وليس القمح؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: استفاد الفقهاء من حديث زكاة الفطر أنه أفاد بظاهره أن يكون جنس زكاة الفطر من غالب قوت بلد المزكي وذلك بشيوع اتخاذ هذا الجنس عند أهل هذه البلد وتعارفهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز.
وهذا صادق على القمح فهو قوت أهل مصر على العموم.
سائل يسأل: لماذا لم يتم تقدير الزكاة على صنف آخر غير القمح؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ السادة الحنفية على أن زكاة الفطر تُحسب بناء على أقل قيمةٍ لغالب قوت البلد، وأقل قيمةٍ لغالب قوت أهل مصر هو القمح، ومن زاد على ذلك فهو خير له.
سائل يسأل: اذكر لنا حديثًا وردَ فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه نقودًا؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: أخذ القيمة في الزكاة أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه السابق.
كما عمل ذلك جماعة من الصحابة والتابعين كما ذكرنا سابقا.
كذلك هناك ما يدل على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للقيمة فقد غاير بين القدر الواجب من الأصناف المنصوص عليها، فجعل من التمر والشعير صاعا، ومن البر نصف صاع كما ورد في رواية صحيحة وأخذ بها عدد من الصحابة وذلك لكونه أثمن الأجناس في عصره.
ثم إن ترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلُّ على عدم جواز فعله، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.
سائل يسأل: لا يجوز إخراج الزكاة قبل العيد؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمه على الآخر، كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحوْل، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية.
سائل يسأل: إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعتبر صدقة من الصدقات؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: الأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، فإن أخَّرها المكلف لما بعد ذلك لعذر أو ضرورة فلا إثم عليه، وذلك لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام"، واليوم يطلق على جميع النهار.
سائل يسأل: كيف تم حسابها على 35 ج للفرد؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: تم حسابها بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح من أجود الأنواع، وطريقة الحساب كالآتي:
سعر أردب القمح لهذا العام 2025م - 2000 جنيه مصري، وأردب القمح (150 كيلو)، وسعر الكيلو 13.33 جنيه ووزن الصاع النبوي من القمح عند جمهور الفقهاء (2.04 كيلو) [2000 ÷ 150 = 13.33 × 2.04 = 27.19]. وذكرنا أن من زاد على هذا الحد فهو خير له وأفضل للمستحقين.
سائل يسأل: مَنْ مِنَ العلماء أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: الإفتاء بجواز إخراج القيمة قال به مِن الصحابة: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.
إخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).
قال كمال الدين ابن الهمَام في "فتح القدير" (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: [فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة، لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير، لأنها أسهل على أرباب المواشي] اهـ.
ملخص الحوار السابق1- الحد الأدنى للفرد 35 جنيهًا.
2- من أراد الزيادة فهو خير له ولكن لا تفرض على غيرك.
3- يجوز إخراجها نقودًا.
4- تم حسابها على القمح وأردب القمح بـ (يكتب سعر الاردب هذا العام) جنيهًا.
5- إن اخترت إخراجها نقودًا لا تشتري به شيئًا.
6- يمكن أن تخرج الزكاة حبوبًا ولكن الأفضل للفقير الآن أن تخرجها نقودًا.
7- يتم إخراجها قبل صلاة العيد.
8- يمكن أن تخرج حتى قبل غروب شمس أول يوم العيد.
9- إخراج القيمة أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه.
10- روي عن عمر بن عبد العزيز في صدقه الفطر أنها: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم.
- فرضت زكاة الفطر طهرة للصائمين وطعمة للمساكين، سواء كانت حبوبًا أو مالًا.
- إخراجها مالًا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع في التوسعة على الفقراء وإغنائهم يوم العيد، تحقيقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والإغناء الآن يتحقق بالمال لا بالحبوب.
اقرأ أيضاًما قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام؟.. «الإفتاء» توضح
«الإفتاء» تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحاديث زكاة الفطر حساب زكاة الفطر دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر دار الإفتاء المصریة تجیب صلى الله علیه وآله وسلم النبی صلى الله علیه صلى الله علیه وسلم إخراج زکاة الفطر وعبد الله بن رضی الله عنه ن الصحابة سائل یسأل فی هذا نقود ا حدیث ا
إقرأ أيضاً:
حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟".
ردت دار الإفتاء موضحة: انه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك، أو كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه كمسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعي" وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» رواه البخاري.
أما إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
وصى والدي أن نبني مسجدًا على قطعة أرض له فلما أردنا تسمية المسجد باسمه نهانا بعض الناس بحجة أن المساجد لله ولا يحل لنا ذلك فأرجو بيان صحة ما قيل؟..سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية: قائلة: إن الإسلام حث على بناء المساجد وبين فضل ذلك في العديد من النصوص منها: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة) متفق عليه. وأخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من بنى لله مسجدًا صغيرًا كان أو كبيرًا بنى الله له بيتًا في الجنة). وبإضافة ذلك إلى وصية الوالد واجبة النفاذ في ثلث ماله فإن فيها برًا به وإحسانًا له بعد موته.
والمفتي به أن إضافة اسم الوالد إلى المسجد جائزة شرعًا وهي إضافة تمييز لا تمليك فالوالد لا يملك المسجد وإنما يتميز المسجد هذا عن غيره بتسميته. هذا لمن مات، وفى حق الحي فالأولى ألا يضاف المسجد له تنزيها له عن الرياء.
وقد وقعت مثل هذه التسمية في العصر الأول ولم ينكرها أحد فدلت على الجواز. ومنها: روى ابن ماجة عن عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: (جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعًا يديه على ثوبه إذا سجد).
وروى الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد بني عمرو بن عوف فدخل الناس يسلمون عليه وهو في الصلاة قال فسألت صهيبًا كيف كان يرد عليهم قال هكذا وأشار بيده).
ففي هذه النصوص يتضح كيف نسبت المساجد إلى أصحابها أو من بنوها أو شاركوا في بنائها فقيل: [مسجد بني عبد الأشهل]. [مسجد بني عمرو بن عوف].
وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه (باب هل يقال مسجد بني فلان) قال ابن حجر تعقيبًا: [قوله (باب هل يقال مسجد بني فلان) أورد فيه حديث ابن عمر في المسابقة, وفيه قول ابن عمر " إلى مسجد بني زريق" وزريق بتقديم الزاي مصغرًا، ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها، وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالًا إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه، ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده، والأول أظهر والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان لقوله تعالى (وأن المساجد لله)، وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك..].
قال الإمام النووي [ولا بأس أن يقال مسجد فلان ومسجد بني فلان على سبيل التعريف].
وأما ما أورده القائل اعتراضًا من نسبة المساجد لله في قوله تعالى: (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) [الجن: 18]، فقد قال القرطبي: أَيْ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَهُ غيره. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَيْ بُنِيَتْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ.
قال الإمام ابن العربي [المساجد وإن كانت لله ملكًا وتشريفًا فإنها قد نسبت إلى غيره تعريفًا , فيقال: مسجد فلان].
وبناء عليه: فنسبة المسجد إلى اسم الوالد لا حرج فيها شرعًا ولا إثم يلحق بكم أو بالوالد ولا ينقص ذلك من أجره.
الإفتاء: لا يجوز تسمية المساجد بأسماء من قاموا ببنائها في حالتين
قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك البعض يطلقون أسماء بعض الناس على المساجد ويسمونها على أسماء الأشخاص الذين قاموا بإنشائها وتشييدها وبنائها، منوهة بأن هذا لا يجوز في حالتين.
وأوضحت «الإفتاء»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «هل هناك ما يمنع شرعًا أو يُحرِّم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟»، أنه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد.
وأضافت: "وذلك سواء اسم من قام ببناء المسجد أو غيره تخليدًا لأسماء الأعلام، أو لتمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عليه"، مشيرة إلى أنه إذا كانت نية إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز شرعًا.
حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد.. على جمعة يجيب: لايجوز فى حالة واحدة
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد، سواء من قام ببناء المسجد أو غيره.
وأضاف "جمعة" في إجابته عن سؤال: "هل هناك ما يمنع شرعًا أو يُحرِّم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟، أن ذلك أمر جائز شرعًا ولا مانع منه، كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك.
وتابع :"أو يكون إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه كمسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعي" وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، رواه البخاري".
ونوه بأنه إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء؛ فهذا غير جائز.