مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل وتلفيق قضايا لـ 4 أشخاص بأسيوط
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
نفى مصدر أمنى صحة مقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد العناصر الجنائية، محكوم عليه بالسجن المؤبد، بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم بأسيوط بقتل 4 من أهليته وتلفيق قضايا لهم دون وجه حق.
وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 11/ 1 / 2024 قامت الأجهزة الأمنية باستهداف إحدى أخطر البؤر الإجرامية بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط لقيامها بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
وأسفر التعامل معها عن مصرع 5 عناصر إجرامية، وإصابة ضابط وفرد شرطة، وضُبط بحوزتهم «كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة - وكذا ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية»، وقد تم نشر تفاصيل الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حينه، وأكد المصدر أن كافة الإجراءات تمت في الإطار القانوني وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.
اقرأ أيضاًمصرع سيدة أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بشبرا الخيمة
النيابة تصرّح بدفن 4 جثث في اشتباكات دامية بين عائلتين بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع قضايا مصدر أمني حوادث مقتل 4 أشخاص
إقرأ أيضاً:
مليون صاروخ.. المؤبد يواجه عاملا لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
و إستهدف قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، وأمكن ضبط القائم على إدارة الورشة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الإتجار في الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.