مديرية العمل بالبحر الأحمر تنظم ندوة توعوية بأحكام قانون العمل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، ندوة توعوية للعاملين بالقطاع السياحي بأحكام قانون العمل ، وذلك بفندق ابروتيل ومجموعة مكادى بمدينة سفاجا، فى إطار سلسلة الندوات التوعوية التي بدأتها المديرية فى جميع المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ، وذلك للتعريف بأحكام القانون فى العديد من الملفات.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون للعاملين بمختلف القطاعات والمنشآت وتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل، وتعزيز علاقاتهم بأصحاب الأعمال لتحقيق زيادة الإنتاج ودفع الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
وأوضح هارون عبد العزيز مدير المديرية ، أن الندوة بدأت بكلمة حول التعريف والإجازات بأنواعها: " الاعتيادية والمرضية والاستثنائية "، وبدل الراحات وتوزيع الأرباح على العاملين ومدى استحقاقهم لهذه الأرباح ، مؤكداً خلالها أحقية العاملين فى هذه الأرباح ، وأن الأساس في الأجر هو اختيار الأفضل للعامل .
كما تم تعريف العاملين بمفهوم الأجر والمقصود به فى قانون العمل 12 لسنة 2003 والمقصود بنصيب العامل فى الأرباح ، وتم الرد على استفسارات العاملين فيما يخص أحكام القانون ، بحضور عماد رجب مدير إدارة التوجيه الفني ، وأشرف الفقى الشئون الإدارية ، واشرف عبد الحميد مدير مكتب عمل سفاجا ،وأحمد إسماعيل تفتيش العمل ، ومديري الموارد البشرية ببعض المنشآت السياحية ومجموعة من العاملين ببعض المنشآت.
وأضاف مدير المديرية، أنه فى ختام الندوة أكد ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من جميع العاملين كواجب وطنى على كل مصرى ومصرية ، كما تضمنت الندوة شرح مبسط للأوضاع الاقتصادية الحالية وما يطرأ على الساحة العالمية وكيفية مواجهته ، وعدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة التى تضر بمصالح الوطن على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة فى جميع الملفات ، وتحرى المعلومة من مصادرها الرسمية والوقوف صفاً واحداً أمام أعداء الوطن وذوي النفوس الضعيفة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.