آخر تحديث: 23 غشت 2023 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي للحكومة العراقية أن تسحب فورا مشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان والذي يقترح فرض عقوبة الإعدام للسلوك الجنسي المثلي والسَّجن للتعبير عن العبور الجندري.وذكرت المنظمة في تقرير نشرته اليوم، أنه في حال تبنيه، سينتهك مشروع القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز ضد المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في العراق.

وفي 15 أغسطس/آب 2023، قدّم العضو المستقل في مجلس النواب العراقي رائد لمالكي مشروع قانون يهدف إلى تعديل “قانون مكافحة البغاء” رقم 8 لسنة 1988، ليُجرِّم جنائيا العلاقات المثلية والتعبير عن العبور الجندري. إذا أُقِر مشروع القانون، ستُعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالإعدام أو السجن المؤبد، و”الترويج للشذوذ المثلي” بالسَّجن ما لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة، و”التشبه بالنساء” بالسَّجن ما لا يقل عن ثلاث سنوات.وقال المالكي حين قدم مشروع القانون إن الهدف منه الحفاظ على المجتمع العراقي من الانحراف والدعوات إلى “الشذوذ” التي غزت العالم. ونقل التقرير عن رشا يونس، باحثة أولى في حقوق مجتمع الميم في منظمة “هيومن رايتس ووتش” قولها: “سيهدد القانون المقترح لمناهضة مجتمع الميم في العراق حياة العراقيين الذين يواجهون أصلا بيئة معادية لأفراد مجتمع الميم. يوجه المشرعون العراقيون رسالة مروعة إلى مجتمع الميم مفادها أن تعبيرهم إجرامي وأن لا أهمية لحياتهم”.رغم أن العراق لا يُجرّم صراحةً السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، تستخدم السلطات قوانين “الآداب” الغامضة لملاحقة أفراد مجتمع الميم.  وأكد التقرير ان عمار الحكيم  وأبو فدك رئيس أركان الحشد وزعماء بعض الأحزاب الشيعية داعمين لمجتمع ميم . ومشروع قانون مكافحة المثلية بعد أشهر من خطاب المسؤولين العراقيين العدائي ضد الأقليات الجنسية والجندرية، وكذلك حملات القمع الحكومية ضد المنظمات الحقوقية، تقول المنظمة.يساوي مشروع القانون، بين العلاقات الجنسية المثلية وبين “الشذوذ الجنسي”، الذي يعرفه بأنه “أي [وطء] بين شخص وشخص آخر من الجنس نفسه [إذا] تكررت ممارسته لأكثر من ثلاث مرات”. ينص القانون أيضا على السجن سبع سنوات وغرامة تتراوح بين 10 ملايين دينار عراقي (7,700 دولار أمريكي) و15 مليون دينار (11,500 دولار أمريكي) “للترويج للشذوذ المثلي”، وهي تهمة غير محددة، بحسب التقرير.يستهدف مشروع القانون تحديدا النساء العابرات جندريا (ترانس) بالسَّجن بين سنة وثلاث سنوات أو غرامة تتراوح بين 5 ملايين دينار (3,800 دولار أمريكي) و10 ملايين دينار (7,700 دولار أمريكي) لكل من “مارس أي فعل من أفعال التخنث”، والذي يعرفه القانون أيضا بأنه “التشبه النساء”، ويشمل “وضع مساحيق التجميل الخاصة بالنساء ولبس الملابس الخاصة بهن في الأماكن العامة أو الظهور بمظهر يشبه مظهر النساء”.ويحظر مشروع القانون العلاج بالهرمونات البديلة وما يسميه “تغيير الجنس” بناءً على الرغبة الشخصية، وكذلك أي محاولة لتغيير الهوية الجندرية، ويعاقب عليها بالسجن بين سنة وثلاث سنوات. تنطبق العقوبة نفسها على أي جراح أو طبيب آخر يجري جراحة تأكيد الجندر. يستثني القانون حالات حاملي/ات صفات الجنسين التي تتطلب التدخل الجراحي لتأكيد الجنس البيولوجي ليكون إما ذكر أو أنثى فقط. وذكرت “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها، إنه “يتفشى العنف والتمييز أصلا ضد المثليين في العراق. إن استهداف أفراد مجتمع الميم على الإنترنت والعنف القاتل ضدهم من جانب الجماعات المسلحة في العراق يقابلهما الإفلات المعتاد من العقاب”.وفي 8 أغسطس/آب، أصدرت “هيئة الاتصالات والإعلام” العراقية توجيها يأمر جميع وسائل الإعلام باستبدال مصطلح “المثلية الجنسية” بـ”الشذوذ الجنسي” في موادها المنشورة والمذاعة، وحظر استخدام مصطلحَيْ “النوع الاجتماعي” و”الجندر”. كما أشار المنظمة في تقريرها إلى أن، الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية حقوق جميع العراقيين. يخالف القانون المقترح الدستور العراقي، الذي يحمي الحق في عدم التمييز (المادة 14)، والخصوصية (المادة 17)، فضلا عن التزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. يؤكد “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادق عليه العراق عام 1971، على الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي والخصوصية وحرية التعبير. وبالمثل، يؤكد “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، الذي انضم إليه العراق، على هذه الحقوق.ويحظر القانون الدولي عدم المساواة في الحماية من العنف، وعدم المساواة في الوصول إلى العدالة. ويضمن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، في المادتين 2 و26، حقوق الإنسان الأساسية والحماية المتساوية أمام القانون بدون تمييز. أوضحت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة الخبراء الدولية التي تقدم تفسيرات رسمية للعهد، أن التوجه الجنسي هو وضع محمي ضد التمييز بموجب هذه الأحكام.وقالت يونس: “لم تعالج الحكومة العراقية الممارسات التمييزية التي تدعم العنف ضد مجتمع الميم، بل روّجت لتشريعات قائمة على “الآداب”، تناهض مجتمع الميم وتغذّي العنف والتمييز ضد الأقليات الجنسية والجندرية المهمشة أصلا. ينبغي لحكومة العراق فورا أن تنبذ مشروع القانون المناهض لأفراد مجتمع الميم وتنهي دوامة العنف والإفلات من العقاب ضدهم”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مشروع القانون حقوق الإنسان دولار أمریکی مجتمع المیم رایتس ووتش فی العراق

إقرأ أيضاً:

منها قانون التصرف في أملاك الدولة.. الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على أن يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.

وتضمن مشروع القانون أحكاماً تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم، قبل تاريخ ١٥ أكتوبر ۲۰۲۳، وذلك وفق الشروط والقواعد المقررة، ولا تسري على هذا التصريف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

ويكون التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية اخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يكون لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه لهم.

كما نص مشروع القانون على وجوب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، كما تضمنت أحكام القانون وجوب أن تتضمن العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، حيث يحظر على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، كما يلتزم حال جواز التصرف بعد سداد كامل الثمن بالغرض الذي تم التصرف من أجله.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنوياً للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، يزيدان بنسبة 5% سنويا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، دون أن يترتب على تحصيل مقابل الانتفاع المشار إليه أي حقوق لواضع اليد.

وتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أحكامه، كما نص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتُعرض على السيد رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار اليها.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المسنين في أفريقيا.

وتأتي هذه الموافقة في ضوء جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية، هذا إلى جانب السعي لتعزيز وضع مصر على الساحة الأفريقية وزيادة تفاعلها مع الآليات الأفريقية المختصة بملف حقوق الإنسان.

ويتضمن البروتوكول عدداً من البنود العامة التي تضمن حماية وتعزيز الحقوق المختلفة لكبار السن داخل المجتمعات الأفريقية، على غرار حث الدول الأطراف على ضمان وجود تشريعات وقوانين وطنية تحمى الحقوق والحريات الأساسية لهم، وضمان عدم وجود ممارسات تمييزية ضدهم سواء كانت ممارسات مجتمعية أو نصوصا تشريعية، وتوفير الحماية المجتمعية لكبار السن، والعمل على إدماج تلك الفئات في مختلف مناحي الحياة على غرار توفير المعاشات والرعاية الصحية لكبار السن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نفاذ كبار السن للخدمات الاجتماعية، ودعم دور إيواء المسنين.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويهدف المشروع إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين، بما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي، والعمل على توفير مزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف تتمثل في تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل هذه البضائع، إضافة إلى العمل على زيادة حصة الشحن بالسكك الحديدية، وفقا للخطة، وهو ما يكون له أثر إيجابي في تقليل الازدحام على الطرق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، علاوة على سلامة مستخدمي الطرق.

كما يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل جديدة في المدن المزودة بالخدمات التي تضم المناطق الصناعية الرئيسية، مما يجعل الاستثمار في هذه المناطق أكثر جذبا، باعتبار أن نقل البضائع سيكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت.

تجدر الإشارة، إلى أن مشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" يبلغ طوله المقترح 63.5 كم غير كهربائي (ديزل)، ومسار واحد في المسافة من الروبيكي إلى العاشر من رمضان، مع إمكانية توسيعه إلى مسار مزدوج إذا لزم الأمر مستقبلا، ومسار مزدوج من العاشر من رمضان إلى بلبيس.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "كينجدوم للكتان" (ش.م.م)، لمزاولة نشاط صناعة الكتان والغزل والنسيج بمنطقة المطورين، مدينة السادات، محافظة المنوفية، وتستهدف الشركة من خلال مشروعها الذي سيقام على مساحة نحو 52 ألف م2، وبتكاليف استثمارية تصل إلى نحو 60 مليون دولار، توفير فرص عمل تتخطي الـ 500 فرصة عمل، وتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم الانتاج السنوي، والاعتماد على مكون محلي بنسبة لا تقل عن 30%، هذا إلى جانب أن يصبح مصنع الشركة من أكبر مصانع إنتاج الكتان والغزل والنسيج خلال السنوات الخمس من تاريخ التشغيل بالطاقة الإنتاجية القصوى، وإنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الكتان والغزل والنسيج تتمتع بقيمة مضافة عالية عن طريق الاعتماد على المواد الخام المحلية وتشغيلها بأحدث التقنيات، مع ضمان جودة المنتج طبقا للمعايير الدولية.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمنح الرخصة الذهبية إلي الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "أميسال"، (ش. م. م)، عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم، بقرية شكشوك، مركز ابشواي، محافظة الفيوم، علي مساحة 5600 م2، يوفر 100فرصة عمل، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بأكثر من 600 مليون جنيه، ويسعي المشروع إلي نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال تصنيع كبريتات البوتاسيوم، والمساهمة في الحد من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية، وتحسين المناخ، من خلال الحد من الارتفاع المتزايد لمُلوحة بحيرة قارون مما يهدد النظام البيئي داخل محمية البحيرة.

6. وافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق التنمية الحضرية، لتنفيذ الدراسات الاستشارية وكراسات الطرح والترسية والأعمال المطلوبة لإدارة وتشغيل مشروع حدائق الفسطاط.

اقرأ أيضاًاحتفالا بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر.. محافظ شمال سيناء يلتقي المشايخ والعواقل والمواطنين

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بـ ذكرى انتصار أكتوبر المجيد

مقالات مشابهة

  • الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد
  • منها قانون التصرف في أملاك الدولة.. الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي
  • الحكومة توافق على 6 قرارات هامة.. بينها مشروع خط سكة حديد جديد
  • هيومان رايتس ووتش .. نكرر دعوتنا للإفراج عن الكاتب أحمد حسن الزعبي / شاهد
  • “هيومن رايتس ووتش”: هجمات إسرائيل تدمّر حياة الأطفال ذوي الإعاقة في غزة
  • هيومن رايتس ووتش: هجمات إسرائيل تدمّر حياة الأطفال ذوي الإعاقة في غزة
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • الناتو يشكر الحكومة العراقية على “حماية” مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية
  • هيومن رايتس ووتش تدعو تونس للإفراج عن الرئيسة السابقة لـ الحقيقة والكرامة
  • دائرة تنمية المجتمع تطلق “قيم الروح الرياضية” في أبوظبي