17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رضوى الشربيني محاكمة بلوجر سب وقذف رضوى الشربيني البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني البلوجر عبد الله محمد اخبار الحوادث وقذف الإعلامیة رضوى لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر