بوست يقلب الفيس بوك..تعرف على عقوبة غش الأغذية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية ظهور بوست متداول لرواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك" ينذر بكارثة بشأن وجود غش فى الأغذية التى يتناولها المواطنين ، حيث كانت من أبرز هذه المفاجأت التى تضمنها هذا البوست المنسوب لأحد رواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” أن أحد الباحثين في مصر قام بتحليل اللانشون لكل أو أغلب المصانع المصرية فوجد غالبها به لحوم خنزير وكلاب ولحوم فاسدة وعمل ضجة حينها" ، على حد ماذكره أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” فى إشارة لغش الأغذية.
ولم يكتف صاحب البوست على “الفيس بوك” بذلك ولكن استطرد قائلا:"عارفين المخلل بتاع محلات الفول والفلافل بيبقي مالح زياده وازاي بيقدر يجيب كميه بسرعه..علي الرغم ان المخلل علي الاقل بيقعد اسبوع عشان يستوي ! طيب يامعلم في حاجه اسمها براز بشري او سماد بشري بيتحط لمو اخده ف كذا كيسه كل كيسه بتتخرم بالدبوس بتاع الطرحه او ابره خياطه.
واستطرد أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك”:"وبتتحط في قعر كل برميل عشان السماد او البراز البشري في كم املاح رهيب بيساعد علي استواء المخلل سواء جزر لفت اي حاجه من دول..من يوم ما شوفت بعيني وانا مش بشتري مخلل من بره ولا اتحطلي ف كيسه برميه لان شوفت بعنيا".
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية ، حيث حدد قانونى الغش والتدليس والعقوبات عقوبة لجريمة غش الأغذية.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوست الفيس بوك كلاب لحوم فاسدة مواقع التواصل الإجتماعى أغذیة فاسدة الفیس بوک لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.