حسمت مصلحة الضرائب المصرية ضوابط وتفاصيل ضريبة الثروة العقارية، للأشخاص الذين يمتلكون وحدات سكنية أو مصيفية أو محال تجارية، وذلك وفقًا للقانون وبالتالي أن أي شخص لديه وحدة سكنية أو مصيفية أو محل تجاري يستطيع حساب قيمة الضريبة العقارية بسهولة تامة.

وبحسب ما أعلنت عنه مصلحة الضرائب فإن ضريبة الثروة العقارية يتم تطبيقها على الشقق والوحدات السكنية والمصيفية التي تزيد قيمتها السوقية عن مليوني جنيه، وبالتالي من يمتلك وحدات سكنية بذات القيمة يكون ملزمًا بتقديم إقرار ضريبي للمأمورية التابع لها حتى لا يقع تحت طائلة القانون في حالة التخلف عن الإبلاغ.

أحسب ضريبة الثروة العقارية لشقتك

تقدم «الوطن» للقارئ ضوابط ضريبة الثروة العقارية للأشخاص الذين يقومون بتأجير الوحدات السكنية أو المصيفية الخاصة بهم، وبالتالي يستطيع أي مواطن تحديد موقفه من خلال تلك المعلومات وهي كالتالي:

- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط.

- فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة.

-  الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.

- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات

- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

مثال توضيحي للوحدة المستأجرة

- «من يكون لديه إيرادات في السنة 80 ألف جنيه من الوحدة السكنية المستأجرة، سيكون الوعاء الخاضع للضريبة 40 ألف فقط، والشريحة المعفاة تصل إلى 21 ألف جنيه.

- «المبلغ المستحق عليه ضريبة الثروة العقارية 19 ألف جنيه فقط هيتم حساب الضريبة عليها، هتضرب 19 ألف جنيه في 2.5%، يطلع على هذا الشخص 475 جنيها».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب العقارية ضريبة الثروة العقارية ضریبة الثروة العقاریة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

محظورات يجب تفاديها عند توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري

تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة محظورات لتفاديها عند توثيق الوحدات السكنية ، بموجب الاشتراطات التي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.


ونصت المادة 5 من القانون على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، خلال مدة زمنية مدة 5 سنوات، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر.
 

كما حظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تسجيل صحف الدعاوى إلا بعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية. 

مقالات مشابهة

  • وحدات سكنية جاهزة للتسليم لمنخفضي ومتوسطي الدخل في المحافظات.. بمقدم 20 ألف جنيه
  • الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة: مصر تمول المشروع القومي للبتلو بـ9 مليارات جنيه
  • مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية ويعتمد موازنة 2025
  • حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن فئة 100 جنيه.. شعبة الاتصالات توضح
  • رئيس "الثروة الحيوانية": مصر تمول المشروع القومي للبتلو بـ9 مليارات جنيه
  • محظورات يجب تفاديها عند توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري
  • ألا تتجاوز السعة اللترية 1600 سي سي| ماذا عن تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية لسيارات ذوي الهمم؟
  • إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
  • ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
  • حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون